رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ١٠

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

وقال الإمام القطب في تعليقه على مدونة أبي غانم الخراساني ج 2 ص 29: وكانت الصحابة لا يرون لأهل بلد

أن يصوموا برؤية أهل بلد بعيد، عملا باختلاف المطالع". وقال الإمام السالمي في معارج الآمال ج 5 ص 162 - 165: "فإن كانت البلدان متقاربة يجمعها مطلع واحد، وصح الخبر عند من لم يره وجب الأخذ برؤية من رآه إذا صح عندهم بأحد الطرق الآتي ذكرها قريبا إن شاء الله، وإن كانت البلدان متباعدة يمكن معها اختلاف المطالع فإنه لا يلزم من لم يره رؤية من رأى، وإن صح معهم ذلك".

ذلك

ثم ذكر ما ذكره صاحب الضياء ثم ذكر حديث كريب ثم عرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة ثم قال: "والجميع من هؤلاء يحتجون بقول ابن عباس في الخبر المتقدم، ووجه الاحتجاج به أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام، وقال في

آخر الحديث هكذا أمرنا رسول الله.

فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله أنه لا

يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر.

وذكر ابن عبد البر: أن الناس أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كخراسان والأندلس.