رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

193

وفي الباب أحاديث أخرى لا نطيل المقام بذكرها، وكلها تدل بأوضح دلالة وتنادي بأعلى صوت بأن الصيام والإفطار منوطان بالرؤية أو إكمال الشهر ثلاثين يوما، وأنه ليس هناك وسيلة أخرى يثبت بها دخول الشهر أو خروجه لا الحساب ولا غيره ومن ادعى خلاف ذلك فعليه إقامة الدليل، ولا سبيل له إليه، وعدم اعتبار الحساب في إثبات الهلال ليس لعدم قطعيته وإنما لأن الشارع ألغاه، وما دام أن الشارع قد

ألغاه فلا يمكن أن يعتبر به وهذا أمر واضح لا غموض فيه. قال القرافي في الفروق ج 2 ص 624 - 626: "الفرق الثاني والمائة بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب:

الله تعالى،

وفيه قولان عندنا وعند الشافعية رحمهم والمشهور في المذهبين عدم اعتبار الحساب، فإذا دل حساب تسيير الكواكب على خروج الهلال من الشعاع من جهة علم الهيئة يجب الصوم، قال سند من أصحابنا: فلو كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع لإجماع السلف على خلافه، مع أن حساب الأهلة والكسوفات والخسوفات قطعي، فإن الله تعالى أجرى عادته بأن حركات الأفلاك وانتقالات الكواكب