رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

196

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

لأن (شهد) لها ثلاثة، معان شهد بمعنى حضر، ومنه: شهدنا صلاة العيد، وشهد بدرا وشهد بمعنى: أخبر، ومنه: شهد عند الحاكم أي أخبره بما يعلمه، وشهد بمعنى: علم، ومنه قوله تعالى: وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (المجادلة:6) أي عليم، وهو في الآية بمعنى: حضر، قال وتقدير: الآية فمن حضر منكم المصر في الشهر فليصمه، أي حاضرا مقيما احترازا من المسافر؛ فإنه لا يلزمه الصوم، وإذا كان شهد بمعنى حضر لا بمعنى شاهد ورأى لم يكن فيه دلالة على اعتبار الرؤية ولا على اعتبار الحساب أيضا، فإن الحضور في الشهر أعم من كونه ثبت بالرؤية، أو بالحساب، فلأجل هذا الفرق قال الفقهاء -رحمهم الله تعالى-: إن كان هذا الحساب غير منضبط فلا عبرة به، وإن كان منضبطا لكنه لم ينصبه صاحب الشرع سببا فلم يجب صوم، والحق من ترديد الفقهاء -رحمهم الله هو القسم الثاني دون

الأول".

-

وأما رد الشهادة إذا دلت الحسابات الفلكية على عدم إمكان الرؤية كأن يكون الهلال لم يولد بعد، أو كان مولود لكنه يغرب قبل غروب الشمس أو مع غروبها أو بعد غروبها بوقت قصير فهو موافق لروح الشريعة ونصوصها التي تدل على عدم جواز أن يسبق بصوم يوم أو يومين من شعبان لمن لم يعتد