رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
الجزء ١ · صفحة ٢٢22
وإن
رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
كان قوله عند المسافة الفاحشة ليس بقيد بل المدار
في الحكم على اختلاف المطالع، وهو باختلاف عرض البلدين بلا مدخل لبعد المسافة، وقربها، ولذلك اتفقوا على اعتبار اختلاف المطالع في وجوب الحج، فاعتبروا مطلع مكة، وفي الأضحية أو جبوا على كل قوم الأضحية في يوم النحر وهو
العاشر من شهر ذي الحجة على حسب
فلا
معني
العبادات".
ما يرى
هلاله
عندهم،
للاختلاف بعد ذلك في الصوم دون سائر أوقات
وقال الشيخ محمد يوسف الحسيني في "معارف السنن" جه ص 336 - 340: قال" شيخنا الإمام: ثم إذا رأى الهلال أهل بلدة وانتقلت الرؤية إلى بلدة أخرى بشروطها المذكورة في الكتب وثبت لديهم الهلال بثبوت شرعي فهل يلزم أهل هذه البلدة الأخرى حكم الأولى أم لا؟ ففي عامة كتبنا اللزوم، ولو كان بين البلدتين بعد المشرقين ويلقبون هذه المسألة بقولهم: لا عبرة باختلاف المطالع، وذكروا أن في المواقيت ووقت الفطر لاختلافها عبرة كما ورد في رد المحتار"، وقيل: يعتبر المطالع في البلاد البعيدة. قال الزيلعي شارح "الكنز": وهو الأشبه، وهو الذي اختاره القدوري في "التجريد"، وبه قال الجرجاني. قال الشيخ وهذا هو الصواب، ولا بد من تسليم
11
اختلاف