رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
نصه: أما الهلال إذا رئي ليلة إحدى وثلاثين كبيرا و لم يغب إلا عند العشاء وقد كان لم ير ليلة الثلاثين فهو ولد ليلة واحدة
ولا يعتبر كبره ولا صغره اهـ.
وقال ص 254: قال" الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات والهلال يختلف في الكبر والصغر، والعلو والانخفاض وقربه من الشمس وبعده عنها، اختلافا شديدا لا ينضبط، فيجب طرحه والعمل بما عول الشرع عليه. قال وروى البخاري في تاريخه عن طلحة بن أبي حدرد مرفوعا: من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون: ابن ليلتين اهـ
فتحصل أن الحديث المذكور أولا دليل ظاهر في هذا الباب، وأن فقهاء المذاهب لا يعتبرون كبر الهلال ولا صغره، وإنما هو من ليلته، وأن ما يقوله بعض الناس حين يرونه: هو ابن ليلتين أو ثلاث ليس بطريق شرعي، وإنما هو حدس وتخمين لا دليل عليه ولا يعمل به ما لم تسبق له رؤية محققة بالأمس مع سلامة البصر وعدم الغيم المطبق الذي يمنع الرؤية عادة، فاعلم ذلك اهـ. كلام المواكب بزيادة من شرح مسلم للنووي اهـ. كلام ابن عوض".
وقال الشيخ ابن باز في فتاويه ج 15 ص 148 - 150:
"والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وكلها تبين للأمة أنه لا اعتبار