رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ٢٩

الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال رفع

29

كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر، قال: وحكى عن أبي عبد الله بن أبي موسى الضرير أنه استفتى في أهل أسكندرية أن الشمس تغرب بها ومن على منارتها يرى الشمس بعد ذلك بزمان كثير، فقال: يحل لأهل البلد الفطر، ولا يحل لمن على رأس المنارة إذا كان يرى غروب الشمس؛ لأن مغرب الشمس يختلف كما يختلف مطلعها، فيعتبر في أهل كل موضع مغربه اهـ.

11

وقال المباركفوري في مرعاة المفاتيح" ج 12 ص 297 - :301: "وقال المحققون من الحنفية والمالكية وعامة الشافعية: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة مثلا لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في أحدهما، وإن كان بينهما بعد كالعراق والحجاز والشام فلكل أهل بلد

رؤيتهم.

قال في "الدر المختار: اختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى، فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم برؤية أولئك بطريق موجب (كأن) يحتمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبر، وقال الزيلعي شارح) الكنـ الأشبه أنه يعتبر لكن قال الكمال الأخذ بظاهر الرواية أحوط.

ز):