فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١١٣

الجواب وبالله التوفيق: إِذَا لَمْ يعلم الحَاكِمُ أنَّ هذا الرجُل وكيل المرأةِ فلا يسمعُ دعواه حتّى تحضر المرأة والرجل وإن كان الحاكم يعرف وكيلا للمرأة فأنه يسمع دعواه

و يبلغه الحقِّ مِن الرجُل إِذَا أَقرَّ بالزوجية والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى رجُل بَاعَ جاريةٌ صغيرة، يدعى أنها ملك لَهُ فَجَاءَ رَجلٌ آخرُ وقال هي ابنته وأنها حرة، ماذا يقُولُ الوَالى لهُمَا؟ فإنّ قال لهما إن الناس حكمهم الحرية حتى يصح الملك، أيكون مصيباً في ذَلِكَ، وإن طلب المشترى من البائع الثمن الذي أخذه منه أيجبر على رده؟ لعله لَمْ يصح أنَّ الجارية ملكٌ لَهُ أم غير ذَلِكَ؟.

الجواب وبالله التوفيق: إن قول الوالى مصيبٌ على صفتك هذهِ، وأما المشترى فلا يحكمُ لَهُ على البائع بالثمن الذى سلمهُ لَهُ إلا أن يصح بالبينة العادلة أن هذه الصبية التي بايعه اياها حرة، فحينئذٍ يحكم عليه له برد الثمن الذي يسلمه له والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الوالى إذا كانتْ لَهُ ولاة متسعة، والرعية محتاجة مضطرة لمن يكتب ولم يتهيأ للوالي أحدٌ يكتب مِمَّن له نظر و بصر فى أمر الكتابة وعنده بعض الإخوان الثقات في دينهم، ولم يطلع على شيء منهم ينكره، هل يجوز له أن يقول لَهُمْ إِن الناس محتاجون إلى الكتابة، و يعجبنى أنّ من طلب منكم تكتبون عليه شهادتكم، بأن تكتبوا شهادتكم عليه وصفه بأن يكتب المطلوب من كتابة شهادته «بسم الله الرحمن الرحيم اشهدني فلان ابن فلان على نفسه بأنَّ عليهِ لفلان ابن فلان كذا كذا لارية فضة إلى تمام اللفظ شهدَ الله وكفى به شهيداً أترى سيدنا هذا جائزاً للوالى؟ وذَلِكَ ورحِمكَ اللهُ لضرورة على الناسِ؟ وإذا حصل هذا رجومًا أن لا تذهب حقوقهم، وإن لم يتهيأ لهم كتابةٌ خِيفٌ ذهاب حقوقهم لعلة ومعاملاتِ البلدان إلا بالدين والبائع والمشترى كلاهما محتاجان إلى ذلك، عرفنا سيدنا ما تراه موافقاً؟

الجواب وبالله التوفيق: أنه واسع للوالى ما ذكرته والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى رجل جاء إلى الوالى بوكالة، ولم يعرفه الوالى أنه هو الوكيل وطلب عليهِ الوَالِى صحة أنه هو الوكيل، كيف صفةً اليمين لعلة الشهادة، فإذا شهد الشهود أن هذا فلان ابن فلان الفلاني، هو المنسُوبُ في هذهِ الورقة، يعنُونَ ورقة الوكالة

أتكفى هذه الشهادة أم لا؟.

113