فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١١٨

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد بن زامل إليه رحمه الله، وفى رجُلٍ ادعى على عبد مملوك أنه فعل فيه فعلاً، ولم يكن للمدعى بينة فما الذي يجب بينهما أنعم

لي برد الجواب؟.

الجواب: إِنْ كَانَ هذا الرجلُ ادعى على هذا العبد المملوك فعلاً مما يتولد منه الضمان للمفعول فيه في رقبة العبد، فيحضر سيده في الأحكام، فإن أقر سيده بذلك الفعل ثبت إلا أن يكون مما يُوجِبُ عليه القصاص، وإن أنكر سيده ولم يجد المدعى صحة، وأراد يمين العبد، فالخيار للسيد إن شاء اذن لعبده أن يحلف

من

مسألة: ومن جواب الشيخ الإمام الأمجد ناصر بن مرشدِ رحمه الله وغفر له وإِذَا جَاءَ رجل وفي يده دابه، وادعى أنها أكلت حرثَهُ، ولَمْ أعرف ربَّهَا، فيجوز لنا أن نأخذَهَا عندِهِ أم لا؟ وإذا جاء رجل يدعى أنَّ الدابة دابته، ولَمْ تكُن عنده بينةٌ إلا شهود شهرةٍ،

ايجوز حبسه أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: للحق والهداية والصواب إن الذي يُعجبنا ونختاره لك فحرم الرجُل إِذَا جَاء بدابةٍ، و، و يدعى أنها أكلت حرثه، أن يبعث عنده ثقتين ينظران الحدث وآثار الدابة، فإن تبين لك سبب تهمةٍ فجائز لك من الدابةُ دابته، وأما أن تقبضها حبس فلا، والسلامة من قبضها أسلم والله أعلم، وأما الذي يجئ و يدعى الدابة أنها لهُ فلا يقبلُ قوله إلا بالبينة العادلة والله أعلم، فتدبر ما كتبته لك ولا تأخذ من قولى إلا ما وافق الحق والصواب كتبه الإمام ناصر بيده. مسألة: ومنه إليه أعنى بلعرب بن مانع رحمها الله. وسألت عن الدابة البعير أو الشاة أو غيرها إذا وجدت جارية حرث قوم، فإذا صح ذلك بشهادة عدل بعد التقدمة، غُرّم صاحبها ما أكلت وحبس، وأما الأخذُ

للدابة فلا نأمر بذَلِكَ، ولكن إن صح صاحِبُهَا أخذ بالحق والله أعلم. مسألة: ومنه إليه وسألت عن أصحاب الطوّى إذَا كَانُوا بغير رأى الوالي كانَ عليهم الحبس بعد التقدمة عليهم، وكذَلِكَ إِذَا استخانَهم أنهم قد كتموا عليه شيئاً فجائز تحليفهم، وأما قولك إذا قالوا إنا نقف إلى يوم طيبة حتى يكيلوا حبهم فجائز له جبرهم للكيل والله أعلم.

=

-114 -