فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١١٩

=

مسألة: ومنه إليه وإذا صح أنَّ دابةً أكلت زرعاً، وعُرِفتِ الدابة لرجل، فجائز حبسه ويجبر على الحبس والله أعلم.

مسألة: ومنه إليه وأما الذى يسير معكم في خدمة المسلمين، فجائز إطعامُهُ مِن

بيت مال المسلمين فهذا الذي نفعله في زماننا هذا، وهذا الذي يُعجبنا والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد بن مسعود بن زامل وفى عبد مملوك إذا. ظهر عندَنَا واشتهر أنه جرح أحداً من الأحرار، أو سرق شيئاً وشكوا منه، فيجب عليه

الحبس من غير مشورة مولاه وفي رقبته الجناية أيباع العبد فيها كان خطا أو عمداً أَمْ لَا؟ الجواب وبالله التوفيق: أما إذا أوجب عليه الحبس بوجه من الوجوه فلا يحتاج إلى مشاورة منه، ولو كره سيده، واما جنايته إن صحت عليه كان جنايته في الأنفُسِ أو في الأموال، كانت عمداً أو خطأ، فهى فى رقبته فإن فداه سيده، وإلا بيع في جنايته، وإن كانت جنايتُه جُرحاً أو قثلاً مما يجب عليه فيه القصاص، فالخيار للمجنى عليهِ إِنْ شَاءَ اقتص منه وإن شاء أخذ الدية، وتكون الدية في رقبة العبدِ والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى البانيان إذا وجد في متاعه حاشاك، تتن أو بنج أو أفيون، فيجب عليه الحبس في سجن المسلمين، و يُحرق التتنُ والبنج والأفيون؟ أم كيف يفعلُ

به؟.

الجوابُ أنَّ مثل هؤلاء البانيان لا يحبسون على المحرم في دين المسلمين، إذا كتموه ولَمْ يُظهروه بين ظهراني المسلمين، ولا يفتش عليهم، لأنَّ ماهُم فِيهِ مِن الشركِ أعظمُ مِن هذا كله والله أعلم. مسألة: ومِنهُ وإذا سمعنا عن أناس أنهم سحروا فلاناً وضر بوه ولم يجيء إلينا المسحُورُ المضروب شاكياً، فيجب علينا البحث فيه أم لا؟ وكَذَلِكَ إِذَا أَرْسَلْنَا لِلمضروب فسألناه فقال إنه ما أحدٌ سحرة ولا أحد ضربه ولاشاك من سحرة ولا أحدٌ ضربه ولاشاك من أحد، فما الرأى في ذَلِكَ؟ وعامة الناس يقولون إنهم سحروه وضر بوه وكذلك إذا جاء رجل يشكي التسجيرَ مِن أناس، ولَمْ يكن عنده بينةٌ على التسجير، ولافيه أثر ضرب، فيقبل قوله عليهم؟ و يؤخذوا بالتهمة، ويجب عليهم الحبس أم لا؟

-111 -