فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٢

وأما إذا كانت الساقية خَافِضة والأرضُ مرتفعةً، أو الساقية مرتفعة والأرض

خافضةٌ، فإذا أَرَادَ أصحاب الأرض الفسل على هذه الساقية، فليفسَحُوا عنْ جَرِيم الساقية ثلاثة أذرع، لأنهم لم يستحقوا عن جريم الساقية في هذا الحَالِ قَواطِع عَنِ الفَسَلِ، إلا أنْ تكُونَ محادثة للأرض والله أعلم. هكذا وجدته وحفظته من آثار المسلمين من جواب القاضي ناصرين سليمان بن محمد بن مداد، رحمه الله والله أعلم وبه التوفيق، فانظر شيخنا في جميع ما كتبته لك هنا وجة مابَانَ لك صوابه ولا تأخذ من قولى إلا ما وافق الحق

والصواب.

مسألة: ومن جواب الصبحي رحمه الله فى رجل ادعى على وكيل فلج بكذا كذا شاخة فضة من قبل خدمة فلج أجره عليها وأنكر دعواه فلم يجد المدعى بينةٌ، أتكُونُ لهُ يمين أم لا، عرفني رحمك الله؟

الجواب: وبالله التوفيق: فنَعَمْ لَهُ عليهِ اليمين بالله أنه ما يعلَمُ أَنَّ عليه كذا وكذا شاخة فضةٍ من قبل ما يدعى أنه استأجره فى خدمة الفلج الفُلاني هي باقيةٌ لَهُ إلى الآن، وإنْ ردَّ عليه اليمين حلف هذا المدعى أنَّ فُلاناً هذا استأجرتى بكذا وكذا في خدمة الفلج الفلاني، وقد خدمت هذه الخدمة فى هذا الفلج بهذه الأجرة ولم يوفنى إياها، وهي باقية لي عليه من قبل هذه الخدمة إلى الآن والله أعلم.

باقي أحكام القاضى والوالى والشارح، والأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَرِ، وفي بيت المال والكبر والدعاوى، ومن القول قوله: وفى الأيمان وفى اليد والشهود والبينات، والأوراق وأشباه ذلك، وفيه مسائل منثورة.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه العالم التريه فصيح اهل عصره وزمانه خلف بن سنان بن خلفان الغافري إلى الشيخ الفقيه إسماعيل بن أحمد بن مانع الإسماعيلي رحمهما الله. وماتقول سيدى فى رجُلٍ ادعى على صبى أنهُ ضَرَبَ دابتهُ هُوَ وَكسَرَ رِجلَها أو يدها وأنكر أب الصبى ذَلِكَ، أيلزمُ أبَ الصبى يمين أمْ لاَ إذَا طلب منه اليمين صاحب الدابة؟ وإذا أرَادَ أب الصبى اليمين على صاحب الدابة، هل له بردّ اليمين أم لا؟ وتكون هذه الجناية على الصبي أم على والده أم على عاقلته إذَا أقرأب الصبي بجناية وَلَدِهِ أم كيف ذلك؟ أفدنى بطريق الحق يرحمك الله.

الجواب: لا يلزم الصبى يمين ولا يلزم الأب ولا يعقل العاقلة الأموال.

-14 -