فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

بيوتهم أو بيوت غيرهم، فقلنا له لينظره إن شاء الله. أرأيت إذا نظرناه، ووجدناه مثل ماقال لنا، ما حيلتنا في ذَلِك؟ وماقولنا لهم أعنى الساكنين قرب هذا المسجد؟ أرأيت إذا قلنا لهم وحذرناهم، وأنكرُوا ذَلِكَ وقالو ليس ذاكَ مِنا، وأنَّ هناك الصبيان الصغار الذين ليس لهم عقول، كيف ترى فى ذَلِكَ إِنْ لَمْ يمنعُوا ذَلِكَ المكان عن الرؤثِ؟ أتكون الحجة على من سكن قربه و يجُوزُ حبسهُمْ؟ أَمْ كيف الرأى في ذَلِكَ؟ أفدني إلى الحق يرحمك

الله؟.

الجواب وبالله التوفيق: فعلى صفتِكَ هذه شيخنا، فإذا كانَ هذَا مِمّا تنادى بهِ الجماعةُ الذِينَ يُصَلُّونَ في المسجدِ، وتصِلُ رائحةُ الخبث في هذا المسجد، فذَلِكَ لا يجوز، ويُصرفُ الأذى عن المسجد، و يتعين على أهل البيوت أو الحارة التي بقرب هذا المسجدِ أن يمنعوا صبيانهم ونساءهم، وكل مَن يُحدث بقُرب هذا المسجد، ينهون عَنْ ذَلِكَ، فإِن لَّمْ ينتهوا حبسوا، وخاصة كل من تلحقه التهمة أو يرفع عنه أنه أحدثَ، ذَلِكَ بعد التقدمة والنهي، و يؤدب بالحبس حتى ينتهوا و يزدجروا عَنْ ذَلِكَ والله أعلم

مسألة: ومن جواب الشيخ العالم العامل علامة أهل زمانه القاضي محمد بنِ عبدِ الله بن جمعه بن عبيدَانَ إلى الشيخ الرضى الولى بلعرب بن احمد بن مانع الإسماعيلي الأبروى رحمهما الله. وفي المحتسب لليتيم هل يجوز له أن يشترى لليتيم المصحف من ماله، ليتعلم منه، و يقبض ذَلِكَ أمه أو بعض قرابته، إذا أمنهم على ذَلِكَ أَمْ لا؟ وكذلك هَل له ن يسلم أجرة التعليم إذا رفعَ لَهُ أنه يتعلمُ أم لا؟ وإذا كانت أمه تأخُذ له نفقةً هل يجوز أَنْ تعطى لَهُ مِن ماله التحف والضحية للعيد، وغير ذَلِكَ، ممّايطلبه اليتيم، أم ليس لها إلا النفقة وحدها؟ عرفنا وجه الحق مأجُوراً إن شاء الله؟.

أن

الجواب وبالله التوفيق: أما شراء المصحف وعطية المعلم فجائز ذلك، وكذلك الضحية للعيد فجائز ذَلِكَ، وأَمَّا أنْ يشتَرى لَهُ التحف فلا، إِذَا كَان أحدٌ أخذه بنفقة والله

أعلم.

مسألة: ومِنهُ ومَاتَقُولُ في المسجدِ إِذَا وُجد توقَدُ فيه نار في زمَانِ الشتاء، وثمنُ الحطب مِن مَالِ المسجد، أو فى برادته، أيجُوزُ أن يعطل ذَلِكَ أمْ لا؟ أرأيت إذا وجدت جذوع أو جرد مركبات على جدار المسجد، وطروفهن الأخرى على جدار أناس، وهم

127