فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

مسألة: ومنه وماتقول في نخلة موصى فيها ليفطر بغلتِها، أو لشيء من الوقوفات لتنفذ غلتها، ونبت تحتها صرم بعد الوصاية بها، وأرادَ صاحب المال صرفه من أجل ضرره، في المالي إن يُترك تحت النخلة، فهل يحكمُ علَى مَنْ بيده تلك النخلة بصرفه أم لا؟ وهل يجوز لصارفه أن يبيعه و ينفذ ثمنه فى عمار النخلة أم لا؟ إذا كانَ يخرُجُ مِن غلة النخلة إلا كذا كذا منا، والباقى لمَنْ بيدهِ ذَلِكَ، أَمْ يلزَمُ الصرم لمن إلى أن تسقط النخلة ليفيل، و يعمر بذلك أم غير عرفنا بِذلِكَ؟.

الجواب وبالله التوفيق فنعم يحكم بصرف هذا الضرم، ويجعل ثمنه في عمار.

النخلة والله أعلم.

مسألة: أرأيت إذا كانت النخلة موقوفةٌ غالتها ليفطر بها في شهر رمضان، وسقطت النخلةُ فهل يجب على من بيده تلك النخلة أن يشترى صرما و يفسله و يعمره حتى يقتضى أجرته من غلة الصرْم إذا استوتْ لَهُ غلةٌ أم لا؟ إذا خافَ أن يندرس مكانها، أرأيت إذا احتاجت هذه النخلة لسماد وعمار، قبل أن تسقط، فيجوز أنْ يخرُجَ ذَلِكَ مِن عليها أم لا؟. الجواب وبالله التوفيق فنعم جائز جميع ما ذكرته على صفتك هذه والله أعلم.

مسألة: ومنهُ ومَاتقُولُ فى نخل وأرض موصى بها للمسجد أو لبيت المال على جهل منهم بنصيب المسجد، وخلطوه فى مسح بيتِ المَالِ الذِى هُوَ مِن السهم ومن الزكاة، فكيف الحيلة في استخراج مال المسجد من مال بيت المال، فيكفي بتحرى الشارى بقدر. نصيب المسجد، ويخرجه من تمر بيت المال أم غير ذلِكَ؟ عرفنا بما يعجبك في ذَلِكَ؟. الجواب وبالله التوفيق: أنَّ الشارى يجتهد ويتحرى بقدر تمر المسجد ويخرجه من تمر بيت المال والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ ومَاتَقُولُ في رجُل أعمى كَانَ محتسباً على مال المسجد، واشترى لنفسه مالاً أصلاً بمأتيى لارية، وبعد غير رأيه، وجعل المال للمسجد، وأخذ المأتيى اللارية من دراهم المسجد من غير وكيل بائع ولا مشتر، وتعذر من مال المسجد ووكل الوالي وكيلاً غيره، وطنا الوكيل المال وخلط دراهمه في دراهم المسجد، ووقع في المبيع تشاجر