فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٣١

من البائع الأول والأعمى، ورجع الأغمى على ماله، وكتب دراهم المسجد في ذمتهِ مِنْ أجل بيعه من غير وكيل منه، والتشاجر من البائع الأول، وقل الرضى بالمبيع من وكيل المسجد، واعتذر هذا الوكيل بعد ماطنا المالك، ووكل وكيل غيره، فهل لهذا الأعمى الدراهم المطنى بها المال على هذه الصفة أم لا؟ وإن جاز ردها فتكون بالأجراء أم بالعدد، وهي في يد الوكيل المعتذر، والوكيل الثاني لم يقبضها، فيكون تخليصها على الأولِ أمْ على الثاني أن جاز ردها عرفني بِذَلِكَ؟

أعلم.

الجواب وبالله التوفيق: إِذَا لَمْ يثبت البيعُ فيكون للأعمى غله ماله الماضية والله

مسألة: ومنه وماتقول في نخل موصى ليفطر بها في شهر رمضان، أعنى ليفطر بغليها الصائمون في شهر رمضان، فهل يجوز أن يفطر بها في آخر الشهر، إذا كانت النخل لم تدرك في أول الشهر، أرأيت إن اقترض عليها تمراً وفطرَ بهِ وأوفى القرض من غالة المال فيجوز ذَلِكَ أمْ لا؟ ارأيت إذا كان غالة هذا المال تمرُهَا ضعيفاً مثل النخلِ ودَارَ شهرُ رمضان في زمان ليس أحدٌ يريد أن يأكل ذَلِكَ، فهَلْ يُباع و يشترى بثمنه تمراً حسناً أو رطباً، أم لا يجوز إلا بعينه؟ وكذَلِكَ إذَا فضل من التمر، فهل يجوز أن يشترى بهِ خُبزاً أو غيره من الطعام، وكذلك النوى حكمه للفطرة أم للأكل، وإنْ كانَ للفطرة فيجوز أن يشترى به جلاء أم لا؟ ارأيت إذا طاحتِ النخلُ فيجوز أن يُشترى لها صرم ويسلم ما يحتاج إليه من غلتها أم لا؟ وكذلِكَ إذا كانَ موصى فى المال كذا كذا منا للفطرة، فهل تخرج الزكاة قبل الفطرة، أم الفطرة قبل الزكاة على هذه الصفة عرفنا بذلك يرحمك الله

الجواب وبالله التوفيق: جائز أن يفطر بها فى شهر رمضان في أوله وآخره، أما القرض وبيع ثمرة نخل الفطرة إذا لم يكن موصى بها بعينها فجائز، وإذا وقعت النخلة فجائز أن يشترى من غالتها صرم ويفسل مكانها. وأما ما أوصى به للفطرة في المال فإنه يخرج قبل

الزكاة والله أعلم. مسألة: ومِنهُ وماتقول فى الشارى، ولَهُ أجْرة باقية في بيت المال، وخلف ورثةً يتامى وبالغين، ولَمْ يجعل وصياً ثقة، فهَلْ يُعطى البالغين منهم بقدر سهمهم، واليتامى ينفق عليهم بقدر أسهمهم من ذَلِكَ أمْ لا؟ ارأيت إذا كان الأيتام عِندَ والدتهم، أو أحدٌ من قرابتهم، وهم غير ثقات، أيجوز أن يعطوا لكل شهر كذا كذا، بقدر نفقة الأيتام للشهر،

-17 -