فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

مسألة: ومِنهُ ومَاتقُولُ فيمَنْ أوصى على أحدٍ مِن أقاربه، وقالَ لَهُ إِنَّ هَذَا المَالَ لك، وفطر عنى بكذا كذا من تمر فى شهر رمضان، أعليه أن يوصى بهذه الفطرة على أحدٍ بعد موته مؤيداً إلى يوم القيامة؟ أم لا عليه أن يوصى بها على أحدٍ بعد موته؟ إِذَا كَانَ الموصى، لم يوص عليه بذلِكَ إلا قوله المتقدم فى هذا السؤال؟ صرخ لنا ماتراه صواباً رحمك

الله.

والله أعلم.

الجواب وبالله التوفيق: إن أموال المساجد من فطرة وغيرها، فالمسلمون أولَى بِهَا

مسألة: ومِنهُ ومَاتقُولُ فى النخلة الموصى بها للفطرة، أو موصى فيها بكذا كذا منا تمرا يؤكل في يوم عيد الفطر، أو يؤكل هجوراً في مسجد أو غيره، وكانت الوصية بخط من يجوز خطه، أو من قول الموصى على أحدٍ من ورثته، أيكون القول فيها سواء أم لا؟ ويجوز للوصى أن يأكل من هذه الوصية أم لا؟ وإذا ماتت هذه النخلة فما يكون حكم الأرْضِ مِن بعدها؟ صرخ لنا ماتراه جائزاً رحمك الله؟.

الجواب وبالله التوفيق: جائز للوصى الأكل من ثمرة هذه النخلة الموصى بها للفطرة، وإذا ماتت النخلة يفسل مكانها للفطرة كما أوصى الموصى والله أعلم.

لفظ

مسألة ومنه: وماتقُولُ في مَن أوصى على أولاده، وكانوا صغاراً وكباراً من غير كاتب يجوز خطه عند المسلمين، أن يفطروا عنه في شهر رمضان بكذا كذا منا تمرا من نخل له معروف، و يفطروا به في بيوتهم، وينقلوه أين ماسكنُوا، أيجوز أن يفطر منه النساء والصبيانُ والمماليك أم لا؟ والأولاد الموصى عليهم أعليهم أن يوصوا بها على ورثتهم. من بعدهم أم لا؟ وكذلك الفطرة الموصى بها في مسجد معروف، أيكون القول فيهما سواء أم لا؟ أفتنا رحمك الله وغفر لك؟

الجواب وبالله التوفيق: جائز جميع ما ذكرت للنساء والصبيان والمماليك والموصى

عليهم والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ العالم الفقيه عبد الله بن محمد بن بشير المدادي رحمه الله إلى الشيخ الثقة إسماعيل بن أحمد بن مانع الإسماعيلى رحمه الله. وماتقول في أناس