فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

مسألة: ومنه وماتقول في رجُلِ شركاؤه أيتام في نخل، ولَمْ يكُن للأيتام وكيل

ثقةٌ، أيجوز له أن يقسم الثمرة فى أمها، ويُترك سهمُ الأيتام في النخل و يوجد سهمه على محضر أحد من الناس من غير الثقات إذا كان الثقات غير موجودين و يبرأ من سهم الأيتام، و يعذر من الحبس أم كيف الوجه في ذَلِكَ أفتنا رحمك الله؟.

الجواب وبالله التوفيق: أنه يعجبنى أن تحصد ثمرة النخل و يقام للأيتام وكيل يقبضُ لهم حصتهم والله أعلم.

مسألة: ومن جوابه رحمه الله: وفى مسجدٍ لَهُ نخيل كثيرة أوصى بغالتها أن يوكل فيه فطوراً في شهر رمضان إلى يوم القيامة، فقلت جماعته وفضلت غله النخل من الفطور، لأنها لا توكل إلا رطباً وبشرا، أيجوز أن يشترى بالفضلة خبز، ويؤكل هو والرطب أو

التمر؟ أم كيف يصنع بما فضل من غالةِ هَذَا النخلِ من التمر والرطب عن الفطور؟.

•

الجواب: إنْ كانَ أوصى بغالة هذه النخل أن توكل فطورا في مسجد أو مساجد معروفةٍ، ولمْ يوص بها أن تؤكل رطباً وبشراً، لَمْ يضيق عندى أن يشترى بها خبراً أو غيره، ويفطر به كما أوصى الموصى، وإن كان اوصى بها تؤكل رطباً وبسراً، فبقى منها شيء أن تترك، فإن خيف عليه الفساد، بيع وصرف ثمنه إلى أنْ يفعلَ بهِ كما أوصى الموصى والله أعلم.

مسألة: من جامع التبيان من جواب الشيخ صالح بن سعيد بن زامل رحمه الله،

وسألته عَنْ هَجور المسجدِ، يجوز أن يمنعه القائم به أم لا؟

أرجو أنه قال لي كَانَ الشيخ محمد بن عمر رحمه الله يقولُ: قولوا لهم اقرأو

صلا تكُم فَمَنْ قرأه دعوه.

مسألة: ومنه وسألته عن البسر الذي يسقط من نخيل المساجد قبل الطناء، إذا شق على القط. أرجو أنهُ لَمْ يلزمنى فيهِ ضمان وقال «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» وكذَلِكَ إِذَا لَمْ أجد لأموال المساجد بيداراً ثقةً، فأرجو أنه قال لي حتَّى في نزوى لا يوجد بيدار ثقة إلا ما شاء الله.

138