فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

مسألة: ومنه وسألته عن من حكم عليه الحاكم بوكالة مسجد أيجوز له تركه أمْ لا؟ قال إن تركه وقام به أحدٌ من المسلمين غيره فهو خسيس المنزلة ولاضمان عليه وإن تركه ولم يقم به لعلة من عدم القوام، فعليه الضمان إنْ كانَ قادراً على القيام به وتركه يضيعُ، ولم يوجد غيره يقوم مقامه في ذَلِكَ هُو أولى منه

مسألة: ومنه وسألته عن الذى خدم شيئاً من مال المسجدِ، ولَمْ يستأجره لذلِكَ الوكيل، ولكن بينهما مخاطبة في الأجَارة وحسب وهو أن ذَلِكَ يجْزِى أله شيء مِّنَ الأجرة؟ قال لى لا يجب له شيء والله أعلم.

مسألة: ومنه وسألتهُ عَنْ أهل التعليم من الأيتام، لأنه يجيء في الأثر تشتروا إِذَا كان أهله من أهل التعليم، قال الذي أهلهم يتعلَّمُونَ في عادتهم، على معنى قوله وقال يُعجبهُ إِذَا كَانَ فِي عَلةٍ مَالِ الأيتام فضلة عن مؤنتهم يعجبه أن يعلمُوا مِنْ أى الأيتام

كانُوا؟ ارجع إلى جَوابِ الشيخ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بن جمعه رحمه الله؟.

مسألة: وماتقُولُ في وكيل المسجدِ إذَا أمر الدلال بطني مال المسجد، ونادى عليه الدلال، وطني ذلِكَ، وقبض شيئاً من الدراهم وبقى شيء عند أحدٍ، ومكتوب في دفتر جميع ذَلِكَ، والذي سلم ضرب على كتبته من الدفتر وسار الوكيل، إلى بعض الأماكن، وقال للدلالِ أقبض بقية دراهم المسجد من المطنين وكدشهم الدلال، وسلموا لَهُ وضربَ على جميع الذي في الدفتر والدلال أمينُ، والدراهم الأولى والآخرة ضمت في مكان مازم، وبعد: رجَعَ الوكيل يحسب الذي في الدفتر من الدراهم نفسها، وتفاوت ذَلِكَ فَقصُرتِ الدراهِمُ عَن ما في الدفتر والدفتر كلٌّ ضرب على جميع الذي فيه، ولا عرفت هذه الدراهم التي قصرت أنها غلط، لعل أحداً سلَّم شيئاً، وبقى عليه شيء، وضرب على جميع مافي الدفتر، أو طاح شيء من الدراهم، ولَمْ يفطن الوكيل أو الدلال لِذَلِكَ، ولا عُرف قصر هذهِ الدراهم، فهل ترى على الوكيل ضمانُ ذَلِكَ؟ أم لا على هذه الصفة؟ أَرَأَيْتَ إِن لَزِمَ الوكيلُ ذَلِكَ وكان للوكيل شيء من الدراهم في دراهم المسجد من قبل أجرته، فيكفيه أن يقطعَ ذَلِكَ عَن نفسه، من غير أن يقبض الذى لَهُ، و يقبض ذَلِكَ أحدٌ غيره، بين لي ذَلِك

يرحمك الله؟

-17 -