فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ١٤ذلك ردّ اليمين، إن كانت الدعوى لأنفسهما، وإن كانت الدعوى لغيرهما فلا أعلم بثبوت يمين على من يدعى لغيره والله أعلم.
مسألة: ومنه إليه: رحمهما الله وفى نخلة على وجين ساقية، وجذع النخلة من ضرب: الماء قدر ثلاثة أذرع، أو أكثر أو أقل، ومن أعلاها وأسفلها موات على الوجين متصلا بمال رجل، فتداعيا صاحب المال والنخلة، ما الحكم بينها؟ عرفني يرحمك الله.
الجواب: للنخلة ذراعان في الموات، ومابقى منه فأكثر القول أنه موقوف، وقول إنه
بين صاحب النخلة وصاحب المال نصفان، وقول لمن سبق إليه منهما، والله أعلم. مسألة: من جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي رحمه الله إلى الشيخ الثقة إسماعيل بن أحمد بن مانع الإسماعيلي رحمه الله. وما تقول سيدى في رجل ادعى على رجلٍ أنه أحدثَ ساقيةً فى أرضه، وأنكر دعواه والساقية لعلها قائمة العين، وحضر شهود شهرة فلم يقبل المدعى عليه شهادتهم، ما الحكم بينهم؟ ومن القول قولهُ؟ أفدنى طريق الحق يرحمك
الله.
الجواب: إذا أقر المحدث بالحدث أنه حدث، أخذ بزواله إن طلب من صاحب المالي. وإن لم يصح أنه حدثَ، فعلى صاحب المَالِ البينَةُ أنه حدثَ، والقول قول صاحب الساقية أنّ له السقى ثابت في مال المدعى والله أعلم.
مسألة: ومنه إليه: رحمهما الله، وفيمن ادعى على آخر أن دابته خربت زرعه، وأنكر دعواه، وأراد منه اليمين، فردهَا عَليهِ، ماذا يلزمُ المدعى إذا حلف المدعى؟ أهل يلزمه
حبس وغرم أم الغرم إلا بالإقرار.
الجواب: يجب عليه الغرمُ إذا ردّ اليمين على المدعى وحلف أنَّ دابة المدعى عليه، أكلت زرعه، ولا يلزمه الحبس برده اليمين والله أعلم.
مسألة: ومنه إليه: رحمهما الله وَمَنِ ادعى على آخر أنَّ عليهِ لِهَالك كذا كذا لابرية فضة، أم ينسب هالكه فُلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، والحاكم لم يعرف الهالك، وأنه قدْ هَلَك، وإنّ المدعى هو ولده، أهل يحتاجُ إلى صحة ذلِك أمْ إذا أقر المدعى عليه أنَّ هذا الهالك قد مات، وهذا المدعي ولده، وإذا كان هذا الهالِكُ له ورثةٌ غير هذا المدعى أيحتاج إلى حضورهم؟ أم يكفى إذا حاكم واحد من الورثة فيا لهالكه، وإذا أقر المدعى عليه بالحق
1181