فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ١٥الذي عليه لذا الهالك أيجبر بتسليمه للمدعي إذا كان المدعى ثقة أم يجبر بتسليم نصيب المدعى وإذا قال المدعى أن ليس لهذا الهالك وارث غيره أيدعى بالبينة أن ليس لهالكه فلان وارث غيره، وهل تكفى شهادة الشهرة فى هذا؟ وإذا شهد الشهودُ أنَّ فلاناً مات ولا نعلم له وارثاً غير فلان هذا، وإذا جازت شهادتهم وأراد المدعى عليه اليمين من المدعى أن ليس لوالده وارث غيره، أَلهُ ذلك أم لا؟
الجواب: لايحكم بتسليم الحق لهذا الطالب إلا أن يصح موتُ هالكه ومعرفة الوارث، فحينئذ يحكم لكل واحدٍ منهم بحصته وفى جواز حكم الحاكم بالشهرة في مثل هذا اختلاف، وإن صح الموتُ والوارثُ بالبينة وطلب من عَلَيهِ الحَقِّ يمين الوارث أنه لا يعلمُ لهالكه وارثاً غيره، فعليه اليمين بالعلم والله أعلم.
الفلاني
مسألة: ومنه إليه رحمهما الله ومن ادعى على آخر حقًا لها لکه فلان بن فلان وأنكر دعواه لكنه قال إنّهُ قبضَ مِن هَذَا الهالك كذ لابرية ليبيع ويشترى له فيها ينصف الربح أو أقرضه إياها، وردَّهَا عليه في حياته، أيقبل قوله أنه ردها عليه؟ أم يكون مدعياً و يدعى بالبينة أنه ردّها عليه، أرأيت إذا أنكره ولمْ يقُل كذلك وأرادَ مِنه اليمين كيف لفظها؟ وهل يكفى إذا حلف لهذا المدعى دون جميع الورثة البالغين؟ أم كلُّ واحدٍ منهم لَهُ حجته وله عليه اليمين، عرفنى يرحمك الله.
الجواب: إن كانت في يده أمانةٌ فدعواه ردهَا مقبول ولا يقبل قوله فيما ثبت عليه من الحقوق اللازمة إذا ادعى ردّها إلا ببينة والله اعلم، والقول قول الوارث: مع يمينه بالعلم ما يعلم أنَّ هذا رد على موروثه ما عليه له من الحق
مسألة: ومنه إليه رحمهما الله، وماتقول سيدى رحمك الله لوالد ادعى حقا لولده الصغير. فجائز له أن يخلف في حق ولدِهِ وعليه رد يمين أم لا؟ عرفني الحق مأجوراً إن شاء
الله.
الجواب: وبالله التوفيق: لازلت في مجالس أهل الذكر موصوفاً ولا في دقائق الأحكام معروفاً أنّ للوالد اليمين على غُرماء ولدِهِ الصغير فَجائَزُ لَه أَنَّ يحلف في حق ولدِهِ، وأما غريم ابنه لاردله لأنَّ الحق لغيره وهو كالوكيل والوصى والله أعلم.
مسألة: ومنه إليه رحمهما الله: ومَاتقُولُ سيدى في امرأة قبضت رجُلاً درَاهِمَ، ليشترى بها ثوباً أو غيره، فاشترى لهَا ذَلِكَ وآتاه لها، فقالتْ لَهُ هَذَا مَا اريده،، بل أريدُ
1101