فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٤١

الجواب وبالله التوفيق: إن الورثة إذا كانُوا كلهم بالغين فالقول قولهم والله أعلم.

مسألة: ومنه وما تقول في رجُلٍ وكل في مساجد من قرية جعلان، وقبض دراهم من غلتهِنَّ، وخرج من وكالتهنَّ، ولَمْ يجد ثقةً من جعلان ليقبضهن مِنهُ ايجوز لَهُ أَن يشترى بها أصلاً من بلد غير جعلان يكون فيها ثقات؟ أرأيت إذا غير الوكيل من وكالة المساجد وأموالهِنَّ، لأنه لم يعرف حدود أموالهنَّ ولا يعرف ذرع المساجد في طول وعرض وغير ذلك؟ أيجوزُ لَهُ غير أم لا؟ أفَتِنا رحمك الله.

الجواب وبالله التوفيق: إنَّ الشراء للمساجد جائز على نظرِ الصلاح، وأماغيرُ الوكيل بما ذكرت فلم أعلم ذلك والله أعلم.

مسألة

: ومن جواب الوالي عامر بن محمد بن مسعود: وفي الرجُل إذا كان وكيلاً للمسجد أو محتسباً له وقال الناسُ للوكيل أو المحتسب إن فلاناً وفلاناً وكيلي هذا المسجد كانا يأخذان مِن مَالِهِ ثلاثةَ أجرُب تمرا مِن مَالِ المسجد ويفطران به في شهر رمضان لكل عشرة أيام جراب: لأنه لم تكن لهذا المسجد نخل للفطرة معيناً إلا من جملة ماله فيجوز للوكيل أو المحتسب المذكور أنْ يأخذ بقولهم مِمَّن يقولُ بهذا القول رجال من جماعة أهل البلد، والآن الوكلاء قَدْ مَاتوا أفتنا يرحمك الله؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كانتْ لهذا المسجد سنة تقتفي به السنة المتقدمة، وإن لَمْ تكُن سنة، فلا يقبل قول إلا العدول و بالله التوفيق.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن مسعود رحمه الله: وفى الرجُلِ إِذَا كَانَ عندَهُ دَرَاهِم لمسجد من غلة ماله بعمارة والفطرة، واشتبه عليه، لم يميزها للفطرة، أو للعمارة، فما رأيك ونظرك فِي ذَلِكَ، لأنَّ الأمين لهذا المسجدِ لَمْ يميزها من هذه الوجوه، لأنه لم ير فى ذلكَ بروة صحيحةً أفتنا يرحمك الله؟ ولك الأجر والإحسانُ.

الجواب: إذا اشتبه عليه شيء من هذه الدراهم، لم يدر أنه للفطرة أو للعمار، فهي موقوفة كماهي إلى أن يتبين أمرُهَا، إلا أن تطوع مَنِ ابْتَلَى بِهَا مِن غَيْرِ لزوم فيدفعها

لأحد النوعين، و يدفع للنوع الآخر من عنده والله أعلم

-11 -