فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

وإن كانت هذه الدراهم في صرتين، فاشتبهت عليه الصرة، لايدرى أيهما للعمار، أو للفطرة، فإن كان عددهما واحدا، أو وزنهما واحداً، أو جودتها واحدة، فيدفعُ لكل نوع منهما واحداً، أو إن كان أحد الصرفين دراهم زائدة على الأخرى، فهي موقوفة، إلا أن يحتاط إذا دفع الزائد لأحد النوعين من عنده بما زاد، حتى يستويا والله أعلم. مسألة: ومن جواب الوالي عامر بن محمد بن مسعود: وفي الصبى هل يجوز له أن

يفطر من فطرة المسجد، إذا كان صائماً أم لا؟.

الجواب وبالله التوفيق: جائز ذَلِكَ إذا كان الصبى صائماً وهو ممن يحافظ على الصوم وبالله التوفيق

مسألة: يرفعها عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعه رحمه الله وفي بناء المسجدِ إِذَا أراد أحدٌ أن يبنى مسجداً قرب مسجد سابق.

الجواب: قال من قال من المسلمين، يُفسح المسجد عن المسجد بقدر ما لو أراق الرجل البول، وقام ليتوضأ لم يُدرك الصلاة مع الجماعة في المسجد السابق، وقال من قال من المسلمين يفسح المسجد غير المسجد السابق بقدر مالا يحرر، لعله يكرر المسجد الأول بعمارة المسجد الثاني، وقال مَن قال من المسلمين لا يمتنع أحدٌ أن يبنى مسجداً قرب مسجد، والله أعلم و به التوفيق.

مسألة: ومن جواب الشيخ العالم محمد بنِ عبدِ الله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله وفى العامل إذا جعله الوالى وكيلاً على مساجد وأمْوالِهَا، وهن فى البلد التي جعل فيها عاملاً، و بعد أخرجه الوَالى من ذلك البلد، وجعله عاملاً على بلدٍ آخر، فاعتذر من وكالة المساجد وأموالها، لأنه انتقل من تلك البلد، فهَلْ يكون هذا عذراً من وكالة المساجد، أجرتُه، إذا جعلت له أجرة على الوكالة والقيام، واعتذر قبلَ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ؟ بين لَنَا ذَلِكَ

يرحمك الله؟.

، وتجب

اله

الجواب وبالله التوفيق: إذَا عُزل مِن ذَلِكَ البلد، فلا يلزم القيام بأمر المساجد التي

فيه، وأمّا أجرته على الوكالة فله بحساب الأشهر الماضية والله أعلم.

142