فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

مسألة: ومنه وفى العامل أو الوالى اذا وكلَهُ من تركه على مساجد البلد التي جعل فيها، وعزل أو افتتح من ذَاتِ نفسه، اتنفسحُ عنه وكالة المساجد أم لا؟ ويجوز لَهُ أَنْ يشترى بما قبضَهُ مِن غلتهنَّ أضلاً من بلد أخرى فيها ثقات المسلمين أم لا؟ أفتنا يرحمك

الله؟

الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين إنَّ الوكالة تنفسح، وقال من قال إنها

ثابته، وأما الشراء للمساجد، فجائز على نظر الصلاح والله أعلم.

مسألة: ومنه والمسجد إذا كان له مال موصى به للعمار، أو لعمارة ولم يدرك يسرجُ فيه من قبل، وأرادَ الجماعةُ أنْ يحدثوا له سراجاً من ماله الذي للعمار، يجوز ذلك أم

لاى.

الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين لا يجوز، وفيه قول لبعض المسلمين

جائز والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد رحمه الله وفى وكيل المسجد، وغيره من قبل الحاكم أو الجماعة أقام وكيلاً لمسجد من المساجد التي عندَهُ إِذَا كانت عدة ولم يقدر عليها، ولَمْ يجعل له ذلك من وكله، أرأيتَ إِنْ يجُز لهُ ذَلِكَ، وكان الذي وكله ثقة عندَهُ عليهِ غرم أم لا؟.

الجواب: أما الوكالة فلا يجوز له أن يُوكل غيره، وأما إذا استعان بأحد من الثقات

لإصلاح مال المساجد فلا شيء عليه و يجوز له ذَلِكَ والله أعلم

مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد بن بشير بن محمد الصبحي رحمه الله، ومن باع نخلة للمسجد وتحتها صرم مدرك وغير مدرك لمن حكمه، أرأيت إذا بيعت على غير مسجدِ؟ أيكون بينهما فرق أم لا؟.

الجواب: لا أعلم بينهما فرقاً إن ثبت البيع للمسجد، وأصل الصرم المدرك للبائع، وغير المدرك للمشترى، إلا أن يقع فيه شرط من أحد المتبايعين والله أعلم.