فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ١٤٤مسألة: ومنه ومن ترك نعالاً في المسجد أو غيره، ثُم وجد متروكاً له غيره لعله قد غلط فيه أحدٌ، أيجوز للذى أخذ نعاله أن يقبضَهُ أم لا؟ واذا كان فقيراً ولَمْ يصح لَهُ رب، أيجوز له أخذه أم لا؟ عرفني رحمك الله
الجواب: ليس له أن ينتفع بشيء غيره بدل شيئه إلا أن يكون فقيراً، و يعدم رب الشيء، فله أن ينتفع به كغيره، بعد التعريف والله أعلم.
مسألة: ومنه ووكيل المسجد إذا تبرى مِنَ الوكالة عند الحاكم، وسافر من بلده إلى مسير يوم أو يومين أو أكثر، أيُبرى من هذه الوكالة بتبريه هذا؟ وهل يسعُ هَذَا الوكيل فيما بينه وبين الله تركُ المساجد وأموَالِهَا إذا كان سفره هذا الحيلة انحطاط الوكالة عنه؟ وكُمْ. حد السفر الذي تنحط منه الوكاله عرفني ماجوراً إن شاء الله؟
•
الجواب والله الموفق للصواب: لا يبرأ وكيل المسجد سفره إلا أنْ يعذرَهُ أحدٌ من حكام المسلمين أو جماعة المسلمين عند عدم الحكام، وإن عنّى الوكيل سفراً لازماً استخلف ثقةً أو ثقتين في أمانته، وإن كانتِ الوكالة في الأصل غير ثابتةٍ، فلا يُعجبني أنْ يحْمِلَ عليه مالا يلزمه، وفي المسلمين مكتفى عَنهُ، إِذَا اختار العذر، وعلينا وعليكم الاجتهاد في أضل الدين والله أعلم. مسألة: ومنه وفى مال مشترك بين يتيم و بالغ، وحضر أحدٌ من جباة البلد على قسمته، ليأخُذوا سهماً لليتيم، والبائع وكل وكيلاً ليأخذ له سهمه وقسم المال، وأخذ جباةُ البلد سهماً للأيتام، والوكيل أخذ سهماً للبالغ، ثم بعد ذلِكَ غير هذا الوكيل في القسمة عند الحاكم، ألهُ غير من بعد أخذه السهم أم لا؟ وما الحجة التي توجب الغير بهذا الوكيل من هذا المال؟ وما لفظ الغير وما الحكم في ذَلِكَ؟
الجواب في ذَلِكَ الغير بالجهالة، إذا قسم له بالشهم، ولفظه أن يقُول قد نقضتُ
القسم من المال الفلانى بسبب جهالتي بصحة الوكالة من فلان
مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الله: وفي المسجد وغيره من قبل الحاكم أو الجماعة أقام وكيلاً لمسجد من المساجد التي عنده، وفي وكيل المسجدِ والوصى إذا قضيا حقاً من أمولهما سلَّما نقود نحاس، برضَى مَن له الحق، كانَ الذِي لَهُ الحق
-1 {{-