فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ١٤٥من قبل إجارة استأجرَهُ هذا الوكيل أو غيرُ إجارة، ديوناً ذَلِكَ أو قرضاً، أو اقتضياه دراهم فضة من مال المسجد، أو الموصى.
الجواب: إذا كانَ ذَلِكَ برضى من له الحق وكان أصل الأجرة دراهم والله أعلم. مسألة: ومنه وفيمنَ باغ ماله بيع الخيار، وأوصى به للمسجد، وقلت في جوابك إذا فداه الذي له الأصل وهم الورثة، صارَ أصلاً للمسجد يحكم على الورثة بالفداء أم لا؟ وإن لم يحكم عليهم وفداه وكيل المسجد من مال المسجد، واستغل منه غلة، وجعل سهم الغلة عوض الدراهم التي فدَى بِهَا مِن مالِ المسجد، يكون هذا قد برئ من دراهم المسجد
أم لا؟.
الجواب: في ذَلِكَ اختلاف، قال بعض إن الفداء من مال الموصى، وقال بعض إذا فداه الوصى ثبت للمسجد، ولايحكم على الورثة على قول الأخير، ولا احفظ في فداه من مال المسجد شيئاً بعينه والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله، وفي تمر الفطرة إِذَا فضل عن شهر رمضان وبيعَ ولَمْ يَحتاجُوا شراء تمر للسنة المقبلة، أيجوز أن يشترى بثمن المباع من التمر خبزا أو غيره من الأطعمة، ليفطروا به مع التمر أم لا؟.
الجواب وبالله التوفيق: أنه جائز أن يشترى بثمنه خبزاً ليفطر به الصائمون على قول
بعض المسلمين والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى الصرم الذي ينبت من النخلة الموصى بها للفطرة، إذا تنكر منه من في ماله هذه النخلة، كيف يصنعُ به؟ أيجوز أن يقلع و يباعَ إِذًا لَمْ يَكُن مَالٌ عَلَى هَذهِ الصفة ليفسل فيه؟ وكيف يصنعُ بثمنه أفتنا رحمك الله
الجواب وبالله التوفيق: فنعم جائز أن يقلع ويباع على صفتك هذه والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى رجُل أوصى بنصف ماله للمسجد، وكان حين الوصية عنده مال قليل، ثم بعْدَ ذَلِكَ استفاد مالاً من ميراث أو غيره، أيدخُل هذا الماك في الوصية؟ و يكون للمسجدِ نصف الجميع، أم ليس له إلا نصف المال؟
11201