فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الله: وفي إطلاق الريح في المساجد يجوز أم لا؟ والذي يعتادهُ ذَلِكَ عليهِ أنْ يُخرج من المسجد أم لا؟.

الجواب ذَلِكَ مكروه في المسجدِ هكذا جاء الأثر والله اعلم.

مسألة ومن جواب الشيخ العالم محمد بن عبد الله رحمه الله. وفي القياض بأموال المساجد والمدارس وغير ذلِكَ من الوقوفات، إذا احتاج أحدٌ لِذلِكَ، وأن يسلَّمَ مِن ماله للمسجدِ أحسنَ مِنهُ هل يضيق عليهِ ذَلِكَ، على نظرِ الصلاح للمسجد؟ أرأيت إذا كانَ في نفسه ان الذي يأخذه من مال المسجدِ، أصل له وأنفع من الذي يدفعه للمسجد من أجل حاجته لمال المسجد وأما في نظر بعض من يقف على مَالِه وَمَالِ المسجد من الناس، يميز المال الذي يدفعه للمسجد على المال الذى يأخُذه من المسجد، هل يجوز له القياض به على هذه الصفة على قول بعض المسلمين، فإن جازَ ذَلِكَ ما يعجبك أن يكون اللفظ عِندَ الدفع منه وممن حضر من الجماعة؟ وحضوركم يكفى عند القياض، كانُوا ثقات أو غير ثقات، وأنا وقفتُ على جواب منك سيدى لمن سألك فى القياض بمال مكتوب إنه موقوف على مسجد، فاعجبك له الكف عن القياض بهِ، أَيكُون ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أنه مكتوب أنه موقوف أم تحب ترك القياض بأموال المساجد؟ ولو كان للمسجدِ صلاح في القياض صح عندَهُ أنَّ المال الذى محتاج لأخذه وقف مؤبد على المسجد أو أنه للمسجد؟ ولم يصح توقيفه مؤبداً للمسجد أم كلا الوجهين سواء عندك فامنن علينا سيدنا بالجواب

الجواب وبالله التوفيق: إن القياض بأموال المساجد لا يجوز في الحكم، وأما على نظر الصلاح فجائز، ويُعجبني أن يكون القياض بنظرِ ثقاتِ المسلمين من الأثنين فصاعداً، فإذا أختار القياض للمسجد، وكان عندهما صلاح للمسجد فلا يضيق ذلك على نظرِ الصلاح، وأما في الحكم فلا؟ وأما لفظ الدفع أنْ يقول قد دفعت مالي الفلاني لمسجد كذا عوض المال الفلاني الذي هو لهذا المسجد، قياضاً بقياض، عوضاً بعوض، وإذا كان ماك المسجد موقفاً عليه، وصح أنه موقف للمسجد، فلا يجوز القياضُ به، وهو على حاله للمسجد، والله أعلم.، والله أعلم و به التوفيق.

•

مسألة: ومنه وفي مال خلف على أيتام وأراد الورثة قسمه فكيف وجه قسمته أنعدِلُ السهام بالنظر أم بالقيمة؟ وإذا لَمْ يصح عدول تختار للأيتام، ما هو أصلح لهم؟

11 {V-