فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٦

خيراً منه، فقال لها أمرتينى لأشترى لكِ مثل هذا واشتريته لكِ فخذيه منى، فأبت من أخذه، وأرادت دراهمها وتشاجرا في ذلك. ما الحكم بينهما؟ وعلَى مَنْ البينة وَمَن القولُ قوله؟ وفيه أيمان أم لا؟ عرفنى يرحمك الله.

•

الجواب وبالله التوفيق: إذا صح بإقرارها أو بينة أنها أمرته ليشترى لها ثوباً فاشترى المأمور لزم الأمر إلا أن يصح أنها حدت له حدا فخالف الحد فحينئذ لا يلزم الأمر والقول قول المأمور أنه لم يحد له وبينهما الأيمان والردُّ والله أعلم.

مسألة: ومنه إليه رحمهما الله وما تقول يرحمك الله في رجل ادعى على رجُلٍ أنه أحدث عليه ساقية أو غيرها، وأنكر دعواه، وعدم الشهود، وفي بلدهم ليس أحد من العدول، ولايكاتبُ فيها، أرأيت إذا شهدت شهرة مِنْ أهل البلد أنَّ هذه الساقية تحفظها في هذا المكان من مدَّة زمان، أيقبلهم الحاكمُ إذا لم يشهد شهرة مثلهم بالحدث في مَالِ المدعى أم لا؟ عرفني مأجُوراً مشكوراً إن شاء الله.

وأن أمرهم

الجواب: لا يدخل الحاكم في حال يقف عنه المسلون بحكم فيه، يصلح أو صالح بينهما أحدٌ فَلا يَضِيقُ عَلَى الحاكم. والله أعلم. مسألة: ومنه إليه رحمهما الله وإذا كانت الساقية تشقى ثلاثة أموال كل مال لرجل آخر واحدٍ منهم غائب فادعى الذى له نصيب منها، وحكم بصرفها أيجوز لهذا المدعى عليه ليصرفها بغير حضرة من له نصيب منها، أمْ لا تكون الدعوى موقوفة بينهم إلى حضور الغائب أمْ يمنعُ المدعى عليه من سقي ماله منها، وإذا حضر الغائب فله حجتهُ عليهِ أمْ ماذَا يُعجبُكَ سيدى عرفني رحمك الله؟

أعلم.

الجواب: لا يُحكم بشيء فيهِ نَصِيبٌ لغائب إلا أن يحضر أو يحضر وكيله والله

مسألة: ومنه إليه رحمهما الله: والجمال إذا أجر بحمل جحال عسل لبندر مكة أو غيرها وأرسل تلك الجحال عِندَ أحدٍ من أصحابه فانكسر الجحال وأرادها صاحبها من الجمال فقالَ لَهُ قد أرسلتُها عِندَ فلآن وانكسرت فيكون القول قول صاحب الجحال مع يمينه ولَهُ ثمنها أم لا؟ وإذا كانَ كذَلِكَ مَا لفظ اليمين؟ وإذَا ادَّعَى الجمال من الذي أرسل الجحال وادعى أن الجحال تكسرت فيكون القول في ذلك سواء أم لا؟ وإذا كان المرسولُ معه بأخر و بغير أجر فكله سواء أم لا؟ عرفني رحمك الله.

معه

-17 -