فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

الجواب وبالله التوفيق: يجوز له العمل بكتابة النسخة على الأطمئنانة إذا لم يرتب قلبه في الأخذ بذَلِكَ، ولَمْ تعارضه حجةٌ حق يبطلانِ ذَلِكَ والله أعلم.

مسألة: ومنه وكذلك في رجُل عليه حق المسجد وهو بيع خيار في ماله و يوم كنا نحنُ أو لا واسطة في زمن أخينا نأخُذه من عنده قعداً لهذا المسجد ثم ذهبت ورقة المسجد وأنكر القعد أنأخذه بعلمنا فيه أم لا أم نحلفه يميناً؟ بالله أفتنا يرحمك الله

•

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يقر معكم بشيء للمسجد فواسع لكم الوقوف عن أخذه بما كان عنده أولا: «والله يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور» ولا أرى لكم عليه يميناً في هذا والله أعلم. مسألة: ومنه وما تقولُ فى رجُل هلك، وأوصى بدارهم لمساجد، ثم إن بعض الورثة كتب حق المساجد في مال ببيع، وأوصى بدراهم لمساجد، ثم إن بعض الورثة كتب حق المساجد في مال ببيع الخيار، والماك بين الورثة، والورقة قد ذهبتْ من يَدِ الوكيل الأولِ، ولَمْ يعلم مافيها غير أنَّ المال الذى للمساجد معلُوماً، أيُحكم عليهن أعنى الورثة أن يكتبوه للمساجد ببيع الخيار، أم يحكم عليهم بتسليم الدراهم؟ و يكون القول قولهم في الدراهم هي لمسجد كذا ولمسجد كذا أفتنا يرحمك الله

•

وكذلك فيما يكون من مثل هذا إذا ذهبتْ أوراق المساجد، يكون القول قولهم في

الدراهم وتجدد الكتابة ثانيةً في بيوعات الخيار؟.

الجواب وبالله التوفيق: إذا صح حق المساجِدِ علَى مَن عليه لهنَّ أَخذَ مَن عليهِ بحقهن، ولا أحب بيع الخيار للمساجِدِ خوفَ التلف وذَهَابِ حقوق المساجد، وخاصةً إِذَا لم يكن صلاحاً والله أعلم.

مسألة: ومنه وماتقول فى من عليه حق ليتيم و يقُولُ الذِي عليه الحق انه باغ لهُ شيئاً من أرضه، واستغلت الأرض، وجاء تحتسب لهذا اليتيم، وأراد أن يشل عليه في الدراهم، أيجُوزُ ذَلِكَ أم لا؟ أم يكتب عليه ورقة لليتيم ببيع هذهِ الأرْضِ بيع خيار، وما رأيك في ذَلِكَ سيدى أفتِنا يرحمك الله.

-10 -