فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٥١

الجواب وبالله التوفيق: إنّ هذا البيعَ غير ثابت عندى فإن رأى القائم بأمر المسلمين، أو جماعة المسلمين فيه صلاحا فموقوف إلى بلوغه إن أتمه، وإن نقص نقص، والقائم بأمر المسلمين، إذَا لَمْ يبن له الضياعُ، في مال اليتيم، ولم يخف ذهابه ولاشيء منه فواسعٌ لَهُ التغاضى عمَّا في يدهِ، إِذَا لَمْ يعلم خيانته والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ وماتقُولُ في مَن باغ ماله أو أرضَهُ أو ماء بيع خيار لمساجد أو غيرها، وصار له مدة يسلم القعادة كل سنة كذا كذا لارية فضة، أيجوز للوكيل أن يتمم يلك القعادة الجارية أم يقعده كل سنة كذا كذا علم بالمال أو لَمْ يعلمه كان الماك غائباً أمْ حاضرا افتِنا يرحمك الله.

الجواب وبالله التوفيق: إذا رأى القائمُ بذَلِكَ صلاحاً، فواسع لهُ ذَلِكَ على قولِ

بعض المسلمين وإذا تتَامَماه ثمَّ، وإن نقصه أو أحدهما انتقص والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ وماتقول فى أمْوالِ المسجد البركة من قرية الجَدَانِ، والأموال في بنقل) وأدركه السنة أن أموال هذا المسجدِ يحفظها القوامُ بأمر المسلمين في (بنقل) مثل أموال مساجد (بنقل) والإمام رحمه الله وكل في مساجد (بنقل) وكيلاً والوكيل ماذكر أموال المساجد أن يجعل لَهُ فيهَا العُشر لأنَّ هذا المسجد في الجدانِ لعله غير ثقة وكيله، وأمواله من بنقل يحفظها الولاة فى بنقل مثل أموال مساجد بنقل أيجوز لهذا الوكيل أنْ يأخُذ أموال هذا المسجد العشر أم لا؟ أم يذكرُ هذا الوكيل أو والى بنقل لوالى (صمار) يوكله في أمواله من بنقل وإذا اتعسرت الوكالة من الإمام أو والى (صمار)، ولم يجز العشر له على الصفة المتقدمة في هذه المسألة انحفظه من غير جزء منه، أمْ واسع له الوقوف عنه، و يكون متعلقاً حفظ ماله على والى صمار أم لا؟ أفتنا هداك الله.

من

الجواب وبالله التوفيق: إن وكله الإمام فيها أو من جعلَ لَهُ ذَلكَ أو جماعة المسلمينَ معَ عدمٍ ذَلِكَ فواسع له أخذ ما جعلوه لَهُ من الأجرة بالقسط، وإن لم يكن على هذهِ الصفة فلا يسعه عندى أخذ شيء من مال تلك المساجد والله أعلم، وعلى القائم بأمر المسلمين القيام بالقسط في أموال المساجد والأيتام، ولا يسعه تركهنَّ تضييع مِن غيرِ عُذرٍ

والله أعلم.

11011