فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان في القسم الصلاح للأيتام، ولو لم يحضر القسم أحد من العدول، فلا يُغيرُ إلى أن يبلغ الأيتام فيتموه أو ينقضوه، وواسع للمبتلى بهم الدخول في حصار أموالهم بالوجه الجائز مع المسلمين، مع القدرة على ذلك، وعلى القائم بأمر المسلمين القيام بأموال اليتامى بالقسط مع القدرة لِذَلِكَ والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ ومَاتقُولُ في من استقعد أرضا بعشرين جربا، وله زراعة أخرى في أرضه جاءت عشرة أجرية، أيُحملُ عليه هذه القعادة كانت هذه القعادَةُ للمسجد أو لبيت. مال الله أو للمدرسة أو للناس؟ وكذَلِكَ الشركة على هذه الصفة أفتنا رحمك الله

الجواب وبالله التوفيق: إن جاءت زراعة هذا المقتعد من أرض المسجد أو ما أشبة ذلك، ومن أرضه ثلاثمائة صاع، ففيه الزكاة عندى، وأما من أقعد أرضه بكذا وكذا جرباً من الحب فلا يحمل ما أقعد به أرضه على زرعه والله أعلم.

مسألة: ومنه وما تقُول فيمن عنده دراهم أو صيغة لغائب، وللغائب زوجة وولد، وماك الغائب لا يكفي مؤنة ولده وزوجته، أيكون ماله من دراهم وصيغة وغير ذلك؟ يُباع و يكون في يد ثقة، و ينفق على الزوجة والولد أم لا؟.

الجواب وبالله التوفيق: إنَّ من كانَ فى يده مال لغائب، وللغائب زوجة أو ولد غير بالغ ممّن يلزمه مؤنته، واحتاج من وجبت له المؤنة من مال الغائب إلى المؤنة، وكان الغائبُ حيثُ لا تناله حجة المسلمين، فإنَّ له أن ينفق عليهم مما في يده إن طلبوا مِنهُ ذَلِكَ، ورأى بهم حاجة للواجب، أن يكون ذلك بأمر الحاكم إن وجد، وإن لم يوجد وفعل المبتلى ذلك بنفسه، فلا يضيق عليهِ ذَلِكَ على قول المسلمين والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ العالم الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحي السمدى النزوى رحمه الله، وهل يجوز للعامل أن يُوكل وكيلاً فى أموال مساجد بلده الذى ولاه عليها، إِذَا جَازَ لَهُ فِي ذَلِكَ إذَا لَمْ يكُن عارفاً أن واليه قد أجاز لهُ فِي ذَلِكَ إمامُ المسلمين رضية الله أم لا؟ عرفنا رحمك الله

الجواب وبالله التوفيق: أنه يجوز لوالى الوالى ما يجوز للوالي على أكثر القول، وفيه اختلاق، وأولى بوالي الأمام حسن الظنّ وقبول ما يجوز من أمره ونهيه، إذا لم يكن هناك