فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

سبب يحول الأحكام عن مواضعها، من ايقاع تهمةٍ أو ظهور خيانة، لأن الإنسان غير معصوم، ويجرى عليه الانتقال من حال إلى حال، فعلى كل مكلف أن يعتذر حاله وحال من أوجب الله عليه طاعته، والوالى إذا جعل عاملاً على قريتين، ورعاياهما من رعاياه، فأحد القريتين استقام فيها هو وعياله فى حوائج المسلمين، والأخرى صار يطالعها على و يقيم فيها ماشاء الله من الأيام فى قضاء حوائج المسلمين، أيجوز له أن يأكل من بين المال في الأيام التي يكون بها قائما من غير جُعل من الوالي له بذلك؟ أم لا يجوز له الأكل من بيت المال إلا بجعل من الوالي بذلك؟ ولو كان مسافراً لاعيال له بها؟ عرفنا وجه الحق مثاباً إن شاء الله. فهذهِ لَمْ أجد لها زيادة

الأيام

مسألة: ومن جواب الشيخ الزاهد ناصر بن خميس بن على رحمه الله وماتقول في وال وكاتب ووكيل للمساجد، أخذ شيئاً من الدراهم من مال المساجد وباغ لهم مالاً بيع خيار بتلك الدراهم، وكتب بخط يده، وهذا لفظه: أقر فُلان ابن فلان الفلاني أن على للمسجد الفلاني كذا كذا لارية فضة وأن على للمسجد الفلاني كذا كذا لارية فضة، وقد بعث لهما بهذه الدرَاهِمَ مالي الفلاني بيع خيار، إلى تمام اللفظ وكان هذا الماك لا يساوى قيمة الأصل في هذا اليوم، ثم مات هذا الوكيل الذي هو البائع وهو الكاتب، أيثبت هذا البيعُ أمْ لا؟ وهل يقام على الورثة فى هذه الدراهم أم لا؟ أم عندك يترك كل شيء على حاله؟ أرأيتَ إذَا أقر ورثةُ هذا البائع بهذا المالي للمسجد أو بَاعُوه أصلاً إِذَا أقربه الثقات، ونظر الوكيل الصلاح للمساجد أن يعمر هذا الماك للمساجد، إِذَا صَارَ أصلاً أو مقر به، ومارأيك في ذلك للقائم بالمساجد؟ وقد بينتُ لك هذه المسألة إلا أني لَمْ أشرحها لك أولاً أفتنا يرحمك الله

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن هذا صلاح البيع للمسجد، فلا يثبت عليه كان بيع خيار أو بيع قطع، وإن كان صلاحاً فواسع ذلك على قول بعض الفقهاء المسلمين ممَّن أجازه على نظر الصلاح، وقال بعضهم لا يجوز ذلك في الحكم والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ وماتقول في ورقةٍ مكتوب فيها بيع خيار لشيء من المساجد، أو بيع قطع، ثم أنَّ هذا الكاتب كتب في ظهر الورقة، إنّ هذا البيع للمسجد الفلاني غير هذا المسجد المكتوب له، أتثبت هذه الورقة لأى المساجد؟ أرأيت سيدى إِذَا كَانَ وَجَدَ وكيل

11011