فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ١٧الجواب: على من حمل بالأجر الضمان إذا سلّم ما حمله إلى غيره وقول لاضَمَانَ عليه إذا أودعه ثقةً وإذا عليم فرقا في حمل الأجير بأجر أو غير أجر والله أعلم.
مسألة: ومن جوابه إليه رحمهما اللهُ فيمَن قُتل وادعى وليه على أحدٍ أنه قتل أخاه واحد منهم هرب من البلد وصح منهم القتل أعنى الهاربين وبقى واحد من المدعى عليهم واشتهر في البلدان أنَّ هذا الرجل ماقتل فلاناً، ولا أعان على قتله وكثير شهدُوا لَهُ علَى هَذَا المعنى، وولى المقتول يدعى عليه أنهُ عِندَ القاتلينَ وأعانَ على قتله، أيجُوزُ لنا أن نُعاقِبَهُ
ونُقيده إذا اشتهر غيرُ مَا ادعى عليه أم لا يجوز لنا عقوبته؟ عرفني بحق. ه الجواب: أحبُّ إلى العفو إلا أن يصحٌ مَا يُوجِبُ عليه القتل لأنه جاء في الأثر
الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة والله أعلم.
مسألة: ومن جوابه وفى رجُلٍ قُتِل وادعى وليه مِن أناس يقتله وفرُّوا مِن البلد، وبقى مِنهُم واحدٌ واشتهر في البلد أنَّ القاتلين الذينَ فَروا مِنَ الْبَلَدِ، وهؤلاء البَاقُونَ غيرُ قاتلين، ولا أعانُوا على قتله. أرأيت إذا كانَ وَلى المقتول غير ثقةٍ، وكان يتهم بترك الصلاةِ أيُقبلُ قولهُ علَيهِمْ أمْ لاَ؟ وإِذَا قَالَ لَهُ أحدٌ يافُلانُ لِمَ تدعِى عَلَى فُلان بقتل أخيك وبالإعانة على قتله، فقَالَ يُريدُ لَهُ العقوبة، وأنه متأهب للنار أو عالم بنفسه أنه للنار أعاذنا اللهُ مِنهَا أيجوز أن نأخُذَ بقوله ونعاقب من يدعى عليه أم لا؟
الجواب: لا يقبل قول المدعى كانَ ثقةً أو غير ثقة وعليه البينة، وإن اتهم ولى المقتول أحداً تلحق التهمة، وصح السبب الذي يُوجب التهمة، حاز حبسه والله أعلم.
مسألة: ومن جوابه إليه رحمهما الله. وفى رجُلِ ادعى على رجُل بشيء من الدراهم من عوض أخذَهُ مِنه، فأقر المدعى عليه بذلك الحق والعوض، وأراد صاحب الحق حقه أو العوض الذى أخذة منه، فتفلَسَ الذي عليه الحق، وادَّعى بإتلاف العوض، ولم يجد بينةٌ بإتلافه وأراد حبسه إلى أن يسلم له حقه وحبس، وسَارَ صاحب الحق إلى بلدته، وهُوَ مِن أهل نزوى ومَنْ عليه الحقِّ من أهل سيناو، وجاء أحدٌ من أهل المحبوس يريد له فسحاً قدر أربعة أيام ليصرف لصاحبه،. يسلم له ما عليه، أيجوز للحاكم أَنْ يَفسحَ لَهُ إِذَا ضمنُوا بِهِ أَمْ لا يجوز لَهُ ذُلِك إِذا كان صاحب الحق غير حاضر؟ وإذا أتى ماعليهِ مِنَ الحقِّ وقال إن كانتْ له في حق هذا ورقة بخط من يجوز خطه عند المسلمين، وأريد الورقة منه وسلم له حقه عِندَ حضورها، أيجوز أن يفسحَ لَهُ إذا ضمن عنه أحدٌ بتسليم الحق عند حضور الورقة؟ أو لم
- IV-