فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

مسألة: ومنه وماتقول في جماعة المسجد إذا بنوا برادة من مالهم للوقيد في صرحة، أيجوز ذلِكَ أمْ لا؟ إذا كان صلاحاً لهم عن البرد ويجوز لنا التغاضى أم لا؟.

الجواب: لا يضيق التغاضى فى ذلك والله أعلم. إذا كانت الغرامة من مالهم،

وكان في ذلك صلاح على قول بعض المسلمين والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى دراهم للمسجد على رأى الجماعة وأراد الجماعة أن يبنوا برادة للوقيد في ريم المسجد خارجاً منه مطابقاً له، أيجوز بناء هذه البرادة من هذه الدراهم على رأي الجماعة أم لا؟.

الجواب: إن بناء البرادة المحدقة لا تجوز من مال المسجد ولا من مال الموصى به للمسجد على مشيئة جماعته إلا أن يتبرع أحدٌ من الجماعة و يغرم على بناء البرادة التي يريدون إحداثها من ماله والله أعلم.

مسألة: ومنه وكذلك إذا أرادوها للسراج أو للعمار غير الأكل إذا كانت الوصايا موصى بها للمسجد على مشيئة جماعته فلا يضيق أن يجعل فيما يجوز فعله من الغمار والسراج، فيه قول أنه من العمار، وكذلِكَ لوقف يؤكل أو للفطرة وقال من قال للسائل أيضاً وأما لغير العمار والوقف والفطرة فلا أعلم ذلك والله أعلم.

مسألة: ومنه وماتقول في محتسب اليتيم أيجوز له أن يشترى له الأصول نظراً لصلاحه ومخافة أن تبقى دراهَمهُ فيفى يده والمحتسب غريب، وإذا سار من بلد اليتيم، سار بأمانته عنده أيجوز له ذَلِكَ أمْ لا؟ إذا نظر ذلك وفي نظره الذي يشتريه ه أن عسى يرضى به اليتيم عند بلوغه إذ فيه زيادة في النظر، وإذا اليتيم له حجته عند بلوغه، وما يعجبك لهذا المبتلى بقيام اليتيم وماله مخافة ضياعه؟.

الجواب: في ذلك اختلاف فمن تجاسر ورأى صلاحاً والتزم ضمان ما يتلف من مال اليتيم فهو أوفر ومن جبن عن ذلك فهو أسلم وعليه الإجتهاد في حفظ امانته والله أعلم.

مسألة: ومنه وكذلك بيوعاتُ الخيار لليتيم وللمساجد أيجوز ذلك أم لا؟.

-19