فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٦١

أعلم.

الجواب: إنّ الذي يُعجبنى ويحلو في قلبى ترك بيوعات الخيار لليتيم وللمسجد والله

مسألة: ومنه وماتقول فى الوالى إذا كان الأمام جعل له أن يوكل في المساجد ووكل وكيلاً في المساجد وأراد هذا الوالي أن يجعل وكيلاً مع هذا الوكيل قائمين في المساجد خوفاً واطمئنانة لقلبه، أيجوز ذلك؟ أفتنا يرحمك الله

الجواب: إذا تيسر لهُ ذَلِكَ فهُو أحزَمُ وأوثق للأمانة والله أعلم. أرجع إلى جواب

الشيخ الفقيه الزاهد ناصر بن خميس رحمه الله.

مسألة: ومنه وماتقول في وكيل المسجد فطر فيه في شهر رمضان، وهذا المسجد كان أولا معنا، ولم ندرك فيه فطوراً، وهذا الوكيل الذى فطر فيهِ مِن أهل البلد، وسمعنا نحنُ عنه أنه سأل أحداً من أهل البلد، أو قال له أحدٌ أنه يفطر فيه فأخذ بقوله، أيجوز لنا أنْ

نفطر فيه أم لا؟. الجواب وبالله التوفيق: إن صحت الوصية أو العطية أو الإقرار أو الهبة بالبينة العادلة لفطرة هذا المسجد، أو بقول من هو فى يده أو أحدٍ من ثقات المسلمين أو شهرة لا تدفعها شهرة، فواسِعٌ أَنْ يفطر له من ماله، وإن لم يصح بأحد الوجوه، فهو على حاله

الأول والله أعلم. مسألة: ومِنهُ ومَاتقُولُ في الفطرة للمساجد يقول أهل البلدان، فطرة الصائمين من المساجد ما يشبعهم من التمر، ألهم ما يُشبعهم، أم على نظر الوكيل، لأن شبع الناس ليحتاج كل يوم أكثر من جرابين، فرض لفظرة واحدٍ، وجراب التمر اليوم بعشرينَ محمدية اقل أو أكثر افتِنا برحمك الله. الجواب وبالله التوفيق: إذَا لَمْ يصح أن فطرة المسجد كذا محدودة لكل يوم فواسع للقائم بأمر المسلمين أن يجعل من الفطرة فيه ما يراه صلاحاً أن يعرف الصلاح، والا شاور أهل الرأى والعدل والبصر بذلك والله أعلم.

مسألة: ومنه وماتقول في مساجد بلدى وكلني فيها أحد من ولاة المسلمين ثم انتقلت منها إلى بلد أخرى أيُحكم على بوكالة تلك المساجد أم لا إذا كان مسيرى وانتقالي

-171 -