فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

بغير أمر مني في طاعة الله ثم فى طاعةِ أمام المسلمين؟ وما تقول في ذلك؟ لأنى مذ سرت عاضني فيهن ثقة عدل ثم بعد ذلِكَ تعذر، فإن كانَ سيدى متعلقا على شيء من قبلهنَّ لاختال فيهن، وعرفني ما يخلصنى منهن يرحمك الله

الجواب وبالله التوفيق: أنَّ الوكيل لمساجد بلدٍ إذا خرج من تلك البلد منتقلا

منها، فلا تلزمه الوكالة، وقد خرج منها على ما حفظته من آثار المسلمين والله أعلم. مسألة: ومِنهُ وماتقُولُ في مدرسة مطابقة للمسجد الجامع وفي سرحه وجدرها بعض جدر المسجد، وبقية الجدر مطابقة لجدر المسجد هذا، وأحد من الناس يقول إذا احتاجت إلى سجاح سطحها تكون سجاحها من مال المسجد، أيحكم بعمارة هذه المدرسة من مالي المسجد هذا أم لا؟ أفتنا يرحمك الله.؟. أرأيت إذا لم يكن من مال المسجد وعمرت من بيت المال، ودفعنا بما عرفنا عليهما لأحدٍ ممن يستحق من بيتِ المالِ إذا كان عمارة هذهِ المدرسة الصلاح في ترك عمارها يكون الضرر على الصبيان المتعلمين فيها، أفتنا يرحمك الله؟ وربما يتولد الضرر منه لعلة خرابها على بيتِ المَالِ وعلى المسجد هذا وعلى فلج البلد لأنها مرتفعة محاذية للمسجد في الكبس ووقع عليها الضرر من قشع الحصن يوم قشع؟ وماتقُولُ إذا حول بابها عن سرج المسجد، وعَنْ درج المسجد لأجل مضرة الصبيان ورطوبتهم وتبيّن مضرتهم على المسجد وتولد صلاح عظيم للمسجد عند تحويل بابها وهل تلحق ضمان لمن فعل ذلك ولو تبين الصلاح للمسجد

•

الجواب: وبالله التوفيق إن صلاح تلك المدرسة يكون على السنة المتقدمة في ذلك وإن دفع من مال بيت المال لمن يستحق بقدر ذَلِكَ ودفعَ ذَلِكَ المدفوع له المستحق لذلك في اصلاح تلك المدرسة فهو واسع ذلك إذا لم يعرف سنة اصلاحها، ويجوز تحويل باب

المدرسة إذا كان صلاحاً والله أعلم.

مسألة: ومنه وماتقول فيمن اشترى مالاً لمسجد، ولَمْ يُشرف من له الشفعة بل شرف ولده ومارجا ان الشفيع يريد المال، ثم جاء من بعد وكيل المسجد يشتفِعُ، وما اشتفع بلفظ يجوز فيه الشفعة، ولفظه يقول اشتفعتُ منك شفعتى الثمن كالثمن، أيجوز لهذا الوكيل أن يقبل البيع أم لا؟ وهل المساجد مثل الصوافي ليس لهن شفعةٌ ولا عليهنَّ شفعةٌ، أفتنا يرحمك الله؟.

-197 -