فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

الجواب وبالله التوفيق: لاشفعة له على هذه الصفة معنا ولا نعلم فرقا بين المساجد

والصوافي في مثل هذا والله أعلم.

مسألة: ومنه وماتقول في مال المسجد على حافة الوادى يأكله وله شرب من ماء بيت المال، وصغيرك بيده ماك المساجد وبيت المال والأموال دائرة وصغيرك يعمرها على نظر الصلاح، وتولد الصلاح عظيم لبيتِ المالِ، وزادت زيادة قليلة في أرض المسجد الذي له شرب على بيت المال، وقال أهل البلد لا يلحقك ضمال، لأنه كان يشرب، وإنما السيل أكله أيلحقني ضمال من قبل زيادة هذه العمارة، من قبل ماء بيت المال، واليوم سرر مال المسجدِ بزيادته أقل مما كان أولا غير معمور لأنه ليس المعمور بالمدثور وإنما الخوف على المساجد لأعلى بيتِ المَالِ على ما منعت من قبل بيادير بيت المال والمساجد واحدة، ووجه آخر أن لو ترك هذه الزيادة القليلة وإنما بين أموال بيت المالي غير معمور، ولا مظفور بالجنة لرفع الضرر على بيت المال والمسجدِ مِن قبل الوادى فلما أن اتصل الظفور والعمارة جميعاً تولد الصلاح العظيم، والأمن على أمْوالِ بيت المال والمساجد من قبل الوادى؟ أفتنا يرحمك

الله.

الجواب وبالله التوفيق: إذَا لَمْ يزد على ماء بيت المال فلا ضمان عليك، والأحسنُ لك عندنا أن تقُول لمن يعمر هذه الأرض أن يجعلها كما كانت من قبل إذا لم يعرف حدودها، وان تقول لمن يسقيها أن يسقيها كما كانت من قبل والله أعلم.

مسألة: ومنه وماتقول في مال مُباع بيعَ الخيار على المساجد ولم يسوقيمته أصلا بالدراهم المباعة بيع الخيار للقائم بأمر المساجد أن يُقيم عليهم ليبيعوه أصلا، لعل القائم يعمره أرأيت إذا لم يكن له أن يقيم عليهم، أله أن يقيم عليهم أن يعمروه و يرفعوا كبس السيل ليشرب النخل وعليه خراب كثيرٌ وضياع والقائم بأمر المساجد لمْ يجسر أن يعمر هذا المال، ويرفع عنه الكبس ويحبسه للعمارة فوق الدراهم المباعة لأنه لم يسوّ أصلاً بتلك الدراهم المباعة، ولَمْ يحتمل زيادة، وما الحيلة في هذا المال لشرب النخل؟ أفتنا يرحمك

الله؟.

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن الشراء صلاحاً للمسجد، فلا يجوزُ ولا يثبت - ولا اعلم في ذلك اختلافاً والله أعلم و يرُدُّ البائع دراهم المسجد على كل حال بالحق

والعدل، لا الحوز والله أعلم.

-163 -