فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

مسألة: ومنهُ ومَاتقُولُ في الغائب واليتيم إذا كانا لهما وكيلين أو وصيين أو محتسبين، ووجبت عليها زكاة الفطرة من الدراهم، أيلزمُ القائم بأمرهما من وكيل أو وصي أو محتسب أن يسلم ما يلزم الأيتام والأغياب إذا أبوا عن اخراج الزكوات والثمار والحبوب أم لا يلزمهما؟ و يوكل الوالى أو الحاكم وكيلاً يسلم ماعلى الأيتام والأغياب من الزكوات أ ألا يسلم زكاة النقود وكذلك زكاة فطرة ما يعولونه مثل زكاة الدراهم؟ أفتنا يرحمك الله

تعالى.

الجواب وبالله التوفيق: اختلف فقهاء المسلمين بالرأي في الوصى والوكيل والمحتسب لليتيم فقال بعضهم عليهم اخراج الزكاة عنه وقال بعضهم ليس عليهم بل لهم ذلك وهم مخيرون في ذلك، وإذا عمل إمام المسلمين أو واليه بقول من قال عليهم فواسع له أن يأخُذهُم بما يجب على الأيتام، وعلى قول من قال ليس عليهم فلا يأخذهم بذلك، وأما الغائب فليس على وكيله أن يخرج عنه الزكاة، لأنه لا يدرى ماحاله والله أعلم.

مسألة: ومنه وماتقول فى الإمام رحمه الله إذا وكل واليه في شيء من المساجد وفرض له جزءاً من ماله ولم يسم له هذا الجزء من عشر أقل أو أكثر وطالعه مرارا ليسمى له هذا الجزء، ولم يعرفه أيجوز له أن يأخذ عُشر مالِ هذا المسجد مثل ما يأخذ عُشر أموال غيره من المفروضات له عشرهن؟ أفتِنا يرحمك الله.

الجواب وبالله التوفيق: أنَّ هذا التوكيل غيرُ ثابتٍ على هذه الصفة عندى على أكثر قول المسلمين إذ الأجزاء تختلفُ، وأحب أن يكون التوكيل على شيء معروف لا شبهة

فيه والله أعلم. مسألة: ومنه وما تقولُ في الوالى إذا وكل أحداً في المساجد، وأراد من بعد أن يشرك معه أحداً في الوكالة ليكون أحزم له واطمئنانة لقلبه في أمانته وأشرك سهماً في العشر يرضاهما أيضيق عليهِ ذَلِكَ أم لا؟ أرأيت إذا وكل أحداً وأراد أن يوكل غيره قبل دراك الثمرة بقليل؟ أللوكيل الأول حساب في الماضي أم لا؟ وكذلك إذا وكل أحداً في المساجد من إمام أو حاكم أو جماعة البلد من المسلمين؟ أللوكيل الأول حساب في الماضي أم لا؟ أفتنا يرحمك الله، وكذلك المعلم في المدرسة: ومات أو غزل، وله مال، أله حساب الماضي قبل دراك الثمرة؟ أم يكون على سنة أهل البلدِ إذَا كانت لها سنة، أفتنا يرحمك

الله؟

-192 -