فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

مسألة ومنه: وماتقول في مسجدٍ له جماعة مقيمون فيه بصلاة الجماعة والقراءة، وأرادوا من الوكيل أن يشترى لهم الحل ليسرجُوا فيه، والوكيلُ لَمْ يعلم أنهُ يُسرجُ له مِن ماله وجاءوا بشهرة أهل بلدهم مشايخ بنى على وجُباة أهل البلد، وشهدوا أن هذا المسجد يسرجُ له من ماله، أيجوز للوكيل أن يأخذ بشهادتهم و يشترى لهم الحل، هل تجب هذه السنة بشهادة الشهرة، أم لا؟ أفتنا يرحمك الله.

بجوازها.

الجواب وبالله التوفيق: أما السراج فواسع من طريق الأطمئنانة على قولِ مَن قال

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان إلى الشيخ بلعرب بن أحمد بن مانع رحمهما الله. وماتقول: في رجل وكل في مساجد، وفي أموالهن، وفي أموال أيتام أو غير ذلك، وحدث لهم مال أو غيره ولم يقبض الوكيل ذلك؟ أيضمن الوكيل ماتلف من ذَلِكَ أم لا؟ عرفنا رحمك الله؟.

الجواب وبالله التوفيق: أن الوكيل يكون وكيلاً في جميع الأموال الأولى وفي التي تحدثُ، وإن ترك شيئاً من الأموال من غير عذر، فاني أخافُ عليه الضمان والله

أعلم.

العناء،

مسألة: ومنه وعن رجُلٍ في يده مال، وأقرَّ أنّ الأرض للمسجد، واقر أنه وجد أباه يفيلها، ويأخذ نصف غلتها فسله، وفعل مثل أبيه لعله ما يكون له ثم رهنها جميعاً؟ ما يكون لهذا الرجل من الفشل إذا كان على هذه الصفة، ولم يكن أعطاه أحدٌ بفسلها من أرأيت إذا لم يكن له شيء من العناء أيكون الفداء عليه أم لا؟ وإِذَا لَمْ يكن أحدٌ ينازعه من وكيل أو محتسب واطلع عليه عامل الإمام أو عامله، أيكون معذوراً مِن ذَلِكَ أمْ عليه القيام على هذا الرجل الذى رهنّ مال المسجد؟ بين لي ذلك

الجواب وبالله التوفيق: أنَّ رهن مال المسجد لا يجوز و يؤخذ الراهن بفداية،

وللفاسل عناؤه، ولا يكون له شيء من الأصل في الأرض والنخل والله أعلم.

مسألة: ومنه وبناء المسجد قرب مسجد غيره أيجوز أم يحتاج إلى فسج أم لا؟ وكذلك البناء قرب المساجد من غربيها أو شرقيها أو سهيلها أم الفسح في المسافة أو الرفع عنها إذا لم يكن من قبل أعنى البناء، أو كان زيادة فوق البناء الأول؟

-177 -