فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ١٦٩مسألة: ومنه وماتقُولُ في من أمر أحداً أن يوسم أحداً مريضا عنده مثل ولده أو زوجته أو مملوكه أو أحدٍ من أقاربه أيلزمُ الآمر شيء أم لا؟ وكذلك المأمور أرأيت إذا مات
الذي هو موسوم أيلزم الأمر والمأمور شيء أم لا؟ أفتنا رحمك الله؟
الجواب وبالله التوفيق: إن العبد المملوك له فلا يأمر بوسمه، وأما مثل الولد والزوجة وغير ذلك من أقاربه فلا يلزمه شيء إذَا لَمْ يتعد المأمور في وسمه ولا يلزمه الآمر ولا المأمور شيء والله أعلم. مسألة: ومنه وماتقول فيمن قبض شيئا من يد رجل ثم صح أنه ليتيم أو لأحدٍ ممَّن يعسره قبض ماله، وأراد الخلاص من ذلك، وأراد أن يدفعه لليد، التي قبض ذلك منها، على القول المجيز ذلك، أيجوز أن يرسل له ذلك عند غير ثقةٍ إذا كان غير حاضر وصح أن ذلك الشيء بلغه بإقرار منه، أم لا يجوز إلا أن يقبض بيده؟ أرأيت إن رفعه له عند أحدٍ وعرفه به إنه مرفوع لك ذلك عند فلان، وقال قد وصل ذَلِكَ، أو قال له ارفعه أو اتركه عند فلان فتركه، فيبرأ هذا من هذا الشيء على هذه الصفة أم لا؟
عنده
الجواب وبالله التوفيق: جائز على قول بعض المسلمين وإن أرسله إليه مع غير ثقةٍ
وسأله فأخبره أنه وصله فانه يبرى على قول بعض المسلمين والله أعلم.
مسألة: ومنه وماتقول في بريانِ الأعمى فهو كبر يان الذي ينظرُ أمْ يحتاج إلى وكيل وهو مثل المرأة العمياء إذا أرادت أن تبارى زوجها ليطلقها وأمثالها ومثل أحدٍ لحقه ضمان من مال الأعمى، وأراد منه البريان إذا قال الأعمى لمن يريد منه ذلك، فأنت برئ في ذلك، فيكفى، أم يقولُ الطالب للأعمى كذا يافلان: قد ابرأت فلانا وهو اسم الطالب، فإذا قال نعم فقد برئ عرفني بذلك، وكذلك الأعمى إن أراد من أحدٍ بريانا فيحتاجُ للقبولِ وكيل أم لا إذَا اطمأن قلب الأعمى بالذي يخاطبه أنه هو بلا شك، فيجوز على الاطمئنانة أم لا؟.
فلان
الجواب وبالله التوفيق: إنَّ برآن الاعمى هو أن يقال له كذا يافلان قد أبرأت
بن فلان من كذا كذا لارية فضة كان الأعمى رجلاً أو امرأة والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل له حق على رجل فباع الذي عليه الحق أرضاً أو ماء على رجل والأرض أو الماء قد وقف المسلمون عن الكتابة فيها من أجل شيء من الأسباب،