فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ١٧١الجواب وبالله التوفيق: فيه اختلاف وقول: عليه ضمان ذلك وقول ليس عليه
ضمان ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه وماتقول في امرأة أبرأت زوجها من صداقها الآجل من غير مطلب منه إليها، وهُوَ مِن ذاتِ نفسها، وقبل براءتها بلفظ صحيح، وهي صحيحة البدن والعقل، و بعد مدة رجعت وقالت لا أبرئك من ذلك، فهل لها رجعة في ذلك أم لا؟.
الجواب وبالله التوفيق: ليس لها عليه رجعة في برائها، إذا كان ذلك من غير
مطلب منه ومن غير اساءة منه لها لتبريه من ذلك الحق والله أعلم.
مسألة:: ومنه وماتقول في رجل مات وترك ورثة أيتاماً واغياباً وترك شيئاً من الدراهم في بيت المال مِن قبل فريضةٍ له وهو فقير وله زوجة ولم يترك وصياً فادعت الزوجة أنَّ لها عليه صداقاً، وأحضرت صحةً على صداقها بخط مَن يجوز خطه: فهل يجوز للوالى أن يقضيها ذَلِكَ من صداقها أم يعطى كلاً بقدر ميراثه، وتطالب هي الورثة بحقها إذا كان لا يملك شيئاً غير هذه الدراهم؟ عرفني ذلك؟
أعلم.
الجواب وبالله التوفيق: جائز أن تُعطى ذلك و يعجبنى أن تكون بأمر الورثة والله
مسألة: ومنه وماتقول في أخذ الماء من الأنهار الجارية لمثل نضاح بيت أو سقى
من
شيء من الأشجار، وأمثال ذلك إذا أخذ من الفلج بوعاء، ولم يتبين في الفلج نقصان قبل ذلك، والماء كثير في الانهار، وكل من يعقل من أصحاب الأنهار في الأعتبار أنهم لم يكرهوا أن طلب منهم ذلك من كثرة الماء وقلّ حصادهم له، وقل قيمته فهل يجوز أن يؤخذ منهن على هذه الصفة؟ أم لا؟ وهل يكون فرق بين الأخذ منهنَّ بوعاء، وبين أن يؤخذ منهن بغيره إذا لم يتبين في النهر نقصان من قبل ذلك؟.
الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يجوز أخذ الماء من الأنهار لما ذكرته والله أعلم.
مسألة: ومنه وماتقول في رجُل عليه حق لرجل، فهلك صاحب الحق وأوصى على يد رجُل، أيجوز لمن عليه الحق أن يسلم الحق على يد الوصى إذا كان لم يعلم خيانته، وإن هذا الوصى ثقة والهالك مخلف أيتاماً، أم لا يجوز له أن يُقبضه ذلك إلا أن يعرف ثقته وقل
خيانته عرفني بذلك.
- 171 -