فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان له حق على الهالك، فجائز له أخذ حقه ولاشيء

عليه من قبل الأيتام والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الإنسان إذا فعل فعلا مما لا يجوز في أول زمانه، وبعد ذلك تاب ورجع عن فعل المعاصي أتجزيه التوبة إذا كتم فعله، وتاب ونصح توبته، وندم على نفسه على ما فعل، إذا كان فعله غير مشتهر وتاب سراً في نفسه أتكفيه التوبة من حقوق الله؟ أم كيف يفعلُ إذَا أرادَ الخلاص مِن ذَلِك؟ بين لنا ذلك يرحمك الله؟.

الجواب وبالله التوفيق: إذا تاب فإن التوبة تجزيه في حقوق الله، ولا يلزمه أن يظهر فعله للناس والله أعلم. مسألة: ومنه وماتقول في كتابة الطلاسم والأسماء التي لم يعرف عدلها ولا معناها، فيجوز استعمالها لشيء من الوصوفات أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: كل الذى لم تعرف عدله ولا صوابه، فلا يجوز لك استعماله

والله أعلم.

مسألة: ومنه وماتقول في الكاتب، أيجوز له أن يكتب لولده حقا على أناس أمْ

لا يجوز ذلك؟ بين

لنا ذلك يرحمك الله

الجواب وبالله التوفيق: لا يجوز له أن يكتب حقا لولده على الناس، ولا تثبت وأما كتابته لولده على ولده ففيه اختلاف، قال من قال من المسلمين: تجوز كتابته لولده على

ولده، وقال من قال لا تجوز والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن مات وترك مالاً، وأوصى بوصايا وضمانات مكتوب عليه بخط من يجوز خطه، وكان هذا الهالك قد خلف ورثةً يتامى و بالغين وترك وصيا من ورثته البالغين، أو الأيتام، ولم ينفذُوا ما أوصى به أو نفذوا بعضا منه ولم ينفذوا جميع ما أوصى به من الضمانات والحقوق وغيرها، أتجوز الكتابة فى مال البالغين ويحل الشراء أو العطاء،، أم يكون حراماً ويكون موقوفاً عن الكتابة وغيرها إلى أن يقضى جميع ما على الهالك من الحقوق، وينفذ عنه ما أوصى به؟ أرأيت إذا قال الورثة انهم لا يعلمون على هالكهم هذا الحق المكتوب والورقة مدتها قد انقضت في حياة هالكهم أو بعد وفاته، أيكُونُ القول

نه،

173