فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

أو كسر أصبعه أو عضواً منه كان عمداً أو خطاً أيعتق المملوك بذلك أم لا؟ أرأيت إذا كان

السيد صبيا أو يتيماً أو مجنوناً أو سكراناً أيكون بينهم فرق أم لا؟.

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان السيد بالغاً ومثل بعبده من قطع أصبع أو قطع أذن أو فقي عين فإن العبد يعتق، وأما على الخطأ فحتى تجتمع الدية كلها في المثلة، وأما الصبى والمجنون، فلا أقدر أقول إنه يعتق بفعلهما، وأما السكران فاقرب أن يعتق العبد إذا

مثل به والله أعلم. مسألة: ومنه وماتقول فيمن وكل وكيلاً في قبض حق له من أناس، والحق شيء" منه مكتوب في أوراق، وشيء غير مكتوب، وادعى أحدٌ أنه سلّم لوكيله وأنكر الوكيل أو مات، وكان غير ثقةٍ، أيقبلُ قول الديان إذا قالوا إنهم سلموا لوكيله من غير صحةٍ، وكان من الحق المكتوب عليهم أو غير المكتوب وأن جاز له عليهم في الحكم أيحل له فيما بينه وبين الله أخذه إذا ادعى ديانه أنهم سلموا لوكيله والوكيل غير ثقة؟ بين لنا وجة الصواب رحمك

الله؟.

الجواب وبالله التوفيق: لايقبل قولهم إنهم سلموا ذلك للوكيل، إذا أنكر ذلِكَ

الوكيل أو مات ولم يقر أنه قبض منهم حقٌّ من وكله والله أعلم.

مسألة: ومنه وماتقول في من سره و يعجبه في قلبه أن فلاناً يموت ولده أو لا تلد امرأته ولداً أو أشباه ذلك من الذى يكدر قلبه، ويظن أن هذا يجوز، فلما علم أن هذا لايجوز ندم على نفسه وأراد التوبة أتكون له توبة؟ وإن كانت ليس له توبة فكيف وجه خلاصه ذلك؟ تلف شيء من الذى يعجبه أم لا؟ أفتنا يرحمك الله

من

الجواب: وبالله التوفيق: إن التوبة تجزيه في مثل هذا والله أعلم.

مسألة: ومنه وماتقول فى الوصى إذا رفع الموصى عنه اليمين وكان غير ثقة، واتهمه الورثة بخيانة أو أخذ شيء من مال الهَالِك، وادعوا عليه يقيناً بأخذ شيء مما خلفه الهالك، وأرادوا يمينه أعليه يمين أم لا؟ أفتنا رحمك الله

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف: قال من قال لايمين عليه، وقال من

قال عليه اليمين والله أعلم.

11801