فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ١٧٩الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يجوز أن ينتزع مال ولده على أكثر قول المسلمين، والمعمول به، وإنما يجوز له أن يأكل مِن مَالِ ولده إذا كان فقيراً على أكثر قول المسلمين والله
أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم العلامة سعيد بن بشير بن محمد الصبحي إلى الشيخ الثقة اسماعيل بن أحمد بن مانع الإسماعيلي رحمهما الله؟ ومَا تَقُولُ فيمن جعل وصيّيْهِ رجلاً وامرأة، وجعل كل واحدٍ منهما يقوم مقام صاحبه، في إنفادِ وصيته، ومات أحدهما هل ينفذُ الحَيُّ هذه الوصية بعد موت الموصى كانَ الرجل منهما أو المرأة؟ أرأيت إذَا لَمْ يجعل لهما الموصى لكلّ واحدٍ منهما يقوم مقام صاحبه، هل يكون على الحى منهما أن ينفذ نصفها أم كيف ذلك؟ عرفنا
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان كل واحدٍ يقوم مقام صاحبه ومات أحدهما، فللحي إنفاذ النصف، وقيل ينفذ الجميع، وقيل لاينفد شيئاً حتى يدخل الحاكم عنده ثقة
والله أعلم.
مسألة: ومِنهُ وماتقول فيمن أوصى على ورثته وصية لسان من غير خطط كاتب مأمور بالكتابة أن ماله الفلاني لفلان من الورثة، أوْ كانَ عليه لهُ مِن ضمان عليهِ لهُ، ومات الموصى، وأراد الموصى لهُ أنْ يأخُذُ ما أوصى له به، فأبى شركاءه وأرادوا قسمته أيحل لهم أخذهُ إذَا هُم عالمون بالوصية أم لا؟ أرأيت إذَا أوصى هذا الوصى له يمنعون عن معارضته إذَا لَمْ يرضوا بالوصية أم لا؟ أرأيت لعله إذَا لَمْ يقر الورثة بالوصية لمن أوصى له بالمال فيدعى المقر له بالبينة؟ وهل عليهم له يمين أم لا؟ و يكون يمين علم، أم قطع؟ عرفني
رحمك الله
الجواب: إن صح الإقرار بالبينة، أو بقول الورثة حكم للمقر له به إذا كان الإقرار
صحيحاً والله أعلم.
مسألة: ومنه وماتقول فيمن أوصى بمحمدية فضة لمن يغسله بعد موته، وماتَ ولَمْ يغسل بالماء، ويمم بالتراب، أهل تصيرُ المحمدية للورثة أم للميمم له، كان يمكن غسله أو لم يمكن غسله بالماء عرفني رحمك الله؟ أرأيت إذا أريد فى لفظ هذه الوصية لمن يغسله بعد
موته غسل الموتى، أكله سواء أم لا؟ عرفني رحمك الله وغفر لك.
-171 -