فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ١٨٠الجواب وبالله التوفيق: أنه يجوز للمغسل وللمترب؟ لأن ذلك غسل له عند عدم
الماء أو الضرورة، حيثُ لا يمكن غسله بالماء والله أعلم
مسألة: ومنه ومن أوصى بعباسيّة فضة لمن يحفرُ له قبراً يدفنُ فيه بعد موته، والوصى لا يعرفُ من حفر له قبره، ونظر هذا الوصى أحداً يعرفه داخل القبر يحفر، وأعلمه أن الذين يحفرون القبر فلال وفلاك وأعلمه بعدهم وأسمائهم أيكتفى بقول هذا و يسعه إنفاذ هذه الوصية على من أخبره بهم أم لا؟.
الجواب وبالله التوفيق: إذا شهد أو أخبره من يطمئن به قلبه فجائز لَهُ تسليمُ ذَلِك
إليه والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه عامر بن حبيب بن عامر الإسحاقي النزوى رحمه الله إلى الشيخ الثقة ناصر بن خميس بن سعيد بن مانع الإسماعيلي رحمه الله. فيمن باغ شيئا من ماله مثل ماء أو غيره بيع خيار ثم باعه على آخر بيع خيار، ومات البائع وعليه ديول وحقوق منطلقة، أيكون من عنده البيع الأول أولى من الآخر، أم هما شريكان في المباع؟ أم يكون الآخر كالديون المنطلقة عرفنا؟
الجواب وبالله التوفيق: أنَّ صاحِبَ بيع الخيار الأول أولى بالمباع، وإن رفع الخيار منه وكان مجعولاً له ذلك فهو أولى بثمنه من صاحب بيع الخيار الثاني، وإن بقى من ثمن المباع شيء من حق صاحب الخيار الأولِ، ففى ذلك اختلاف بين المسلمين، قال من قالَ يكون لصاحب بيع الخيار الثاني، وهو أولى بهِ مِن أصحاب الديون المنطلقة، وقال من قال إنه يكون شرعاً بين أصحاب الديون المنطلقة، وبين صاحب بيع الخيار الثاني ولعل أكثر القول: أن صاحب الخيار الثانى أولى بما بقى من حق صَاحِب بيع الخيار الأول من ثمن المال المباع بالخيار من أصحاب الديون المنطلقة، والله أعلم وخذ بما بان لك صوابه، وأسأل المسلمين فإني لست من أهل الفتيا.
مسألة: ومنه وإن كان البيع الأول أول النهار والثاني آخره أيكونا شريكين في
البيع؟ أم الأول أولى؟ عرفنا وجه الحق رحمك الله.
الجواب وبالله التوفيق: إن المتقدم أولى، ولو بشيء قليل من الوقت، ولَوْ بقدر
ما استفهمه الكاتب أو الشاهد هو المتقدم، وما تأخر في الإستفهام فهو المتأخر والله أعلم.
أرجع إلى جواب الفقيه الصبحي رحمه الله.
180