فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٨١

مسألة: ومنه وماتقول في الوصى إذَا لَمْ تصح وصايته عند الحاكم وأقام عليه الديان في حقوقهم التي على الهَالِك، وأقر هُوَ بالوصاية، أيجوز للحاكم أن يحكم عليه بتسليم الحقِّ الذى علَى الهَالِك؟ أم يحتاج إلى صحة بوصايته عند الحاكم في ذلك؟ عرفنى

رحمك الله

الجواب والله الموفق للصواب: أحب إلى اظهار الوصية، أو قيام البينة العادلة بالوصاية، ثم يحكم عليه بإنفاذ ما أمر به الهَالِك وأوصى به، فهذا الذي يعجبني، وإن قال لَهُ الحاكم اقض ما عَلَى الهَالِك، إن كنت وصياً ولَمْ يبعُد من الصواب، وهذا من باب

الفتيا والله أعلم.

مسألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم العلامة عبد الله بن محمد بن بشير المدادي رحمه الله. فيمن أوصى لرجُل هو وارثه، ومات الموصى له أيرثه من هذه الوصية أم لا؟. الجواب وبالله التوفيق: إن الوصية للوارث لا تثبت بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت لغير وارث ومات الموصى له، قبل الموصى بطلت الوصية بموته، وإن كانت الوصية من ضمان أو بحق فهي ثابتة مات قبله أو بعده، وله منها الميراث بقدر نصيبه والله أعلم. مسألة: ومنه ومن أوصى بعتق خادمه بعد موته، وأوصى له بجميع ماله من ضمان

أو بحق أو وصية، ومات الموصى، ما الحكم في ذلك؟ عرفنى سيدى رحمك الله. الجواب وبالله التوفيق: أما إذا كانت الوصية من ضمان فهي ثابتة، وأما الوصية من غير ضمان فلا يثبت للمملوك من سيده إلا أن يُوصى له بعد أن يستحق العتق منه بعد

موته والله أعلم. مسألة: ومنه وماتقول في امرأة أقرَّتْ لابنتها بمالها بحق كان أو ضمان أوعوض ما أعطت أختها، كان الإقرارُ فيه استثناء إن ماتت قبلها أو لم يكن فيه استثناء، فماتت الأبنة، وتركت ورثة فجاءت هذه المقرة بهذا المال لأحد من ورثة ابنتها، وقالت له إني كتبتُ مالى لأمك، وأنا محتاجة وأخاف أن يأخذه عنى ورثتها فاعطنى ورقة الإقرار، فأعطاها إياها ومزقتها، وقال البالغ من ورثة المقر لها بهذا المَالِ لهذا المغطى ورقة الاقرارِ، إن هذا المال قد ورثناه من هالكتنا وأنت قد سلمت لجدتك ورقة الإقرار، إن هذا المال قد

-141 -