فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

حدوث الموتِ بها قبله وحل ذَلِكَ عندى في الإقرار كانت هذه الوصية لها قبل الإقرار أو بعده؟ على قول من أثبت الإقرار إذا دخله الشرط، وهو اكثر القول والله أعلم وعلى هذا اللفظ المذكور هنا، يكون له الخمس من مالها يوم الأقرار، وماحدث لها بعد ذلك فلا شيء. له منه عندى والله أعلم.

مسألة: ومنه وماتقُولُ في الوصى، إذَا لَمْ تخرج الوصايا من ثلث مالِ الهالك، إذا

لم يعرف أعدل الأقاويل، ورأى ذلك أحق له من المخاصصة أفتنا يرحمك الله. الجواب وبالله التوفيق: إن أكثر قول فقهائنا وعملهم بخلاف هذا القول، أكثر قولهم تكون الوصايا أسوة في ثلث مَالِ الهَالِك، ونحنُ مِمَّن يقولُ بِهذا القول، و يعمل

وإن

به والله أعلم. مسألة: ومنه وماتقول فيمن أوصى بثلاث مائة لآرية فضة مائة لآرية فضة يؤتجرُ بهنَّ لحجة عنوية ولَمْ يحصل من يخرج بها، أيجوز أنْ تجعل فى حجة أخرى؟ أرأيت إذا احتج الوصى على الموصى قبل موته لتكون الحجة على نظره إذَا لَمْ يخرج عنوية ليجعلها ودعية، وكذلك في الودعيات بأحدهن، الرجلُ الواحد في عمان، ويذكرهن جميعاً عِندَ المناسك والوقوفات والاجرام باسماء الموصى بهنَّ، أيكونُ ذَلِكَ أولَى أمْ يستأجر بكل حجة ودعية إلى موضع وكذا، أمْ يستأجرُ لهنَّ هذا الخارج لهنَّ مِن مكة لكل حجةٍ أجراً، و يكون هذا يقف عن حجة واحدة في المناسك؟ أفتنا يرحمك الله.

كذا

الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت أجرة الحجة ثلاثمائة لارية فضة فصاعدا، فالأحسن عندنا أن لا يُشارك بها غيرها، وإمَّا إذا كانتْ أقل وخلطت مع غيرها على قولِ مَن أجاز ذلك، وإنّ الحاج بذلك يذكرُ الذين يحج لهم، كان اثنين أو أكثر على قول من أجاز ذلك في كل المواقف، وعند الإحرام والطواف، وأما أن يأخُذ الأجير جملة من الحجيج على أن يحج بهنَّ كلَّهن على قول من أجازَ ذَلِك، فلا يسعه أن يستأجر لذلك بأقل مما استأجره، ولا يسعُه ذَلِك إلا بنفسه والله أعلم.

•

مسألة: ومنه ومن جواب الشيخ الوالى عامر بن محمد بن مسعود السعالي إلى الشيخ الوالى بلعرب بن أحمد بن مانع الإسماعيلى رحمها الله. وماتقول شيخنا في بيع الخيار إذا أراد أحدٌ أن يكتب بيع خيار، ويكون الفداء على جزئين، ارسمه لي وانت مأجور.

11^ {-