فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

مسألة: ومنه وفي صرم عدو ونخله متعديا أن ينتفع بثمرها ايلزمه قيمتها عند تعديه؟ أم تقوم ويحكم عليه بقيمة التمر عند الحصاد؟ وكَذَلِكَ في الزرع إِذَا خَربَ، ولَمْ ينتفع به صاحبه، مايلزم هذا المتعدى في الحكم أفتنا؟ سهل الله لك كل عسير وسلمك من

كل ضير.

الجواب وبالله التوفيق: فالذى عندى أنه لا يخلو من الاختلاف، قول يلزمه قيمته

يوم تعديه، وقول يلزمه قيمته أو ان حصاده والله أعلم و به التوفيق.

مسألة: ومن جواب الشيخ العالم محمد بن عبد الله بن جمعة إلى الشيخ الرضى الوالي أحمد بن مانع الإسماعيلي رحمهما الله. وفيمن أخذ ماء من نهر للشراب أو لطعام، وفضل منه شيء أو تنجس، أيجوز أن ينضج به في البيت أو يسقى به شيئاً من الزرع أوغيره، أم يرجعه إلى النهر و يردُّه فيه؟ ولؤ كان بعد يوم أو أكثر أو أقل، وإن أراد أن يطهر ذلك الماء من غير النجاسة يجوز أيضاً أم لا؟ وهل يجوز أن يؤخذ أيضاً من النهر ماء بإناء أو غيره أن يُطفيء به النار مثل إذا احترق بيتُ أحدٍ ذكره صاحب الماء أم لا يجوز؟ إلا برضاه كان الأخذ بإناء أو غير عرفني بذلك؟.

من

الجواب وبالله التوفيق: أنه يجعل الماء في شيء مما يجوز الانتفاع به من النهر، ويجوز الأخذُ مِن النهر لإطفاء الحريق وأما أخذ الماء من الزاجرة ففى ذَلِكَ اختلاف قال من قال يجوز وقال من قال لا يجوز إلا بإذن أصحاب الزاجرة والله أعلم.

مسألة: ومنه إليه وفي رجُل اشترى مالاً أو أرضاً من رجل، وأقضاه الثمن بعد مدة صح عندَهُ أنَّ في ذلك شبهة وغير بالجهالة من ذلك، والبائع قد أتلف الدراهم التي قبضها من ثمن ذلِكَ، وأراد المشترى دراهمه فقال البائع ماعندى إلا هذا الماك أو الأرضُ، وإذا صرفته لم نزد عليكَ دِراهمك من قيمة المال أو الأرض، فهل يجوز له أن يأخذ دراهم من قيمة هذا المالِ أو الأرضِ على هذه الصفة إذا كان يريد التنزه من هذا المال أو الأرض، والبائع لا يملك شيئاً غيرَ ذَلِك عرفنى ما يُعجبك في ذلك يرحمك الله

الجواب وبالله التوفيق: ينبغى له أن لا يبحث فى مثل هذا، وإذا أعطاه درَاهِم

فجائز له أخذها منه والله أعلم.

-198 -