فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

يغنينا وأوصت فلانة هذه أعنى الموصية بعباسية فضة لعمار هذه الرحى وليس لهذه المرأة الموصية إلا رحى واحدة وتاريخ هذه الوصية الأخيرة سنة تسعين بعد الألف، أتكون هذه الرحى للمرأة الموصى لها أولا؟ أم حين أوصت بها ثانيةً وجعلتها وقفاً يكون ذلك رجوعاً وتكون وقفاً؟ أفتنا يرحمك الله.

الجواب وبالله التوفيق: ان مثل هذا رجوع في الوصية على صفتك هذه وتكون

الرحى موقوفة كما أوصت الموصية والله أعلم وبه التوفيق. مسألة: ومن جوابه أيضا أعنى الإمام المعنى الشيخ الوالي الوالد بلعرب بن أحمد بن مانع الاسماعيلي رحمهما الله ومكتوب في هذه الورقة على نسق الوصية وبمندوسها الخشب لفلانة بنت فلان الفلانية، ووجد لها أربعة مناديس، بينهن تفاضل في القيمة، وفيهن كبار وصغار ما يكون للموصالة؟ نصف قيمة الجميع، أم يقسمهُنَّ أَمْ ما يقولُ به الورثة؟

أفتنا يرحمك الله؟.

الجواب وبالله التوفيق: في ذَلِكَ اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين إنه يكون للموصالة أفضل المناديس، وقال من قال من المسلمين يكون له أردك المناديس، وقال من قال يكون له الوسط من المناديس، وقال من قال: يكون له من كل جزء على عدد المناديس والله أعلم.

مندوس

مسألة: ومن جواب الوالي عامر بن محمد بن مسعود إلى الشيخ بلعرب بن أحمد رحمهما الله: عن فلج أخرجه قوم من أرض موات، وسقى أرضاً من مائه، هل يجوز الكتابة

فيه؟.

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الفلج خرج من موات، وسقى أرضاً مملوكة فجائز أن يكتب فيه وفي الأرض والماء، لأنَّ الفلج على أكثر القول حكمه حكم اللقطة، وجائز أخذه لمن لقطه كان غنياً أو فقيراً، إلا أن يكون هذا الفلج جرى في الإسلام فحكمه حكم الغوائب، وأما صفة العمارة، فهي البناء والجدرُ والسواقي، وأما الظفر بالحصى من غير طن فليس هو بعمارة والله أعلم و به التوفيق

مسألة: ومنه وفي الوصى إذا كان له على الموصى حق ولم تكن له صحة أيجوز له أن يقبض حقه من مال الموصى بغير علم من الورثة؟ والورثة فيهم اليتيم والبالغ أم لا؟.