فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٢٠تلك البلدة، وخربوا جَمِيعَ هَذَا الشجر المذكور، وما بقى منه إلا ماشاء الله وأهله غير راضين
بخرابه أيلزمهم شيء في مِثل هَذَا أَمْ لا؟
الجواب: إذا لم يصلح هذا الشجرُ لِغير المشكر فقلعه من الطاعة والصلاح، وفيه
الثواب ولاشيء علَى مَن قلَعَهُ والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمَن وجَدَ في الرمل ساق آدمية وهو قديم منتهك عن اللحم، فوجد فيه، نطلة ذهب لمن تكون هذه النطلةُ؟ وكيف يفعل بها لأقطها، أيجوز له أخذها، وتكون بمنزلة اللقطة أم يتركها بحالها؟ وكيف حيلةُ من ابتلى بهذا وما يصنع بهذه اللقطة؟ الجواب: إن كانَ هذَا الصّوغُ من صوغ الجاهلية فهو لمن لقطه وفيه الخُمس، وإن
كان من صوغ المسلمين: كَانَ بمنزلة اللقطة، وأما العظمُ فأولى به أنْ يُدفن والله أعلم.
مسألة: ومنه إليه رحمهما الله وما تقولُ إذا ادعت امرأة على زوجها أنه جامعها على الحيض متعمداً أيكون دعواها مسموعةً وتقيم على مقامٍ فِي مِثْلِ هَذَا لَانهَا لَمْ تَقُلْ فِي الحيض؟ وهل يحتاج أن تقول جامعها بفرجه فى الحيض متعمداً أم لا؟ وذلك في اليمين وإذا انكَرَ دَعواها وأرادَتْ مِنهُ يميناً، وحَلَف لَهَا وكانت هى عالمه بوطئه لها في ذلك متعمداً
يكرهها أيسعُها المقام ولا يمانعه، صرح لي ذلك سيدى وأجرُكَ عَلَى اللهِ تعالى. الجواب: عندى دعواها مسموعة إذا ادعت أنه جامعها على الحيض بفرجه متعمداً وعليها البينة إن انكر دعواها، وعلى الزوج اليمين: ما يعلم أنه جامعها بفرجه متعمداً في حيضها وإنْ كانَ دَعواها حقا هر بتْ مِنهُ ولا تساكنه أبداً والله أعلم.
مسألة: ومنه إليه رحمهما الله: وفيمن عليه حقوق لأناس، ورفعوا عليه لديانته وقال إنه مُعْسِرٌ عن الوفا، وأقرّ أنَّ عِندَه ثوراً يزجر عليه نخلاً لأحد بجزء من عليه أو حمارا يخدم عليه لأجْلِ قُوته، وعياله، أو بيت يسكنه أو ثياب على جسده وعمامة على رأسه، أيُحكم عليه ببيع هذا ليوفي دينه عرفني الحق؟.
الجواب: يلزمه بيع ما فوق الإزار إن طلب منه غرماؤه ذَلِك على قول بعض
المسلمين، وفيه اختلاف لعله لا يخفى عليك والله أعلم؟
- Y.
-