فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

ولا مغصوب، وكل أولى بما في يده حتى يصح باطله، وأما طريق التنزه فذلك إلى المبتلى والله أعلم و به التوفيق.

مسألة: ومنه في اللفظة التى تكتب في صكوك الدين، وهي مائة لارية فضة

مؤجلة، أيكتب مؤجلة عليه له أم مؤجلةً له عليه؟ وما الصواب؟ أفتنى بهِ رَحِمكَ الله الجواب وبالله التوفيق: فالذى عندى إذا كتب الكاتب أقر فلان ابن فلان الفلاني بأنَّ عليه لفلان ابن فلان الفلاني مائة لارية فضة مؤجلة عليه له، وإن كتب مؤجلاً عليه له هذا الحق فجائز ذلك فيما عندى والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي حصير المسجد إذا حوله أحدٌ من مكان إلى مكان في المسجد كان لصلاة أو نوم أو غيره، أيضمن أم لا؟ وكان التحويل ذلك في المسجد أو في الصرح، كان المحول من جماعة المسجد أو غريب؟

الجواب وبالله التوفيق: فالذي عندى والله أعلم إذا كان الموضع الذي حول فيه

الحصير موضع حفظ للحصير، فلا يلزمه ضمان والله أعلم و به التوفيق.

مسألة: ومنه وفى من يُريدُ أن يؤجر نفسه أن يشحب، فلجأ سنة كل شهر مرتان، ويكتب على نفسه ورقة ماتكون هذه الكتابة وماصفة ذلك؟ لأني لم أعرف معناها، وإنْ كانت تجوز ما لفظ ذلك؟.

الجواب وبالله التوفيق: فالذى عندى إذا كتب الكاتب أقر فلان ابن فلان الفلاني قد أجر نفسه سنة زمان على أن يخرج من الفلج الفلانى الكبس في كل شهر مرتين بكذا كذا لارية فضة، ففي ماعندى أنه يكفي قياساً على غيره، لأحفظاً من أثره.

مسألة: وجدتها بخط الشيخ الفقيه الوالى الرضى سالم بن خميس بن عمر بن العدى رحمه الله وفيمن أوصى لرجل بكسوته ومات الموصى وله ثياب غير محنطة، أيجب للذي أوصى له؟ أم تكون له إلا الكسوة التي يلبسها؟.

ليسي

•

الجواب: على ماسمعته من الأثر أنَّ الكسوة ما يكون قد اتخذه للباس، وأما الثياب التي لَمْ تقطع لم تحسب من كسوته إلا أن يكون شيء لا يحتاج إلى التقطيع مثل الردّا

وغيره، فهذا ما سمعته من الأثر والله أعلم.

206