فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الزاهد ناصر بن خميس بن على النزوى رحمه الله. وما لفظ الكتابة سيدى إذا أرادَ الكاتب أن يكتب بيع الوصي؟ وما أوصى بهِ الهَالِك بحق الوصاية، كان المشترى يتيماً أو غائباً أو بالغاً، وكذلك كتابة بيع الخيار لليتيم في الخيار والتصديق، كان المشترى له الكاتب والحاكم أو ثقةً من ثقاتِ المسلمين أو غير
ثقة؟.
كذا
الجواب وبالله التوفيق: إن كتب اقر فلال بأنه قد باغ مال الهالك فلان، لفلان بكذا بيع القطع و برئ فلاك هذا من ثمن هذا المبيع المذكور هنا إلى فلان هذا براءة قبض واستيفاء وذلك بصحة الوصاية من فلان هذا لفلان هذا في قضاء دينه، وانفاذ وصاياه من ماله بعد موته بتاريخ كذا، فهو كاف عندنا، وإن كتب الكاتب أقر فلان بأن عليه لفلان اليتيم كذا وكذا، وقد باع له بحق هذا ماله المسمى كذا كذا من سقى فلج بما يستحق هذا المبيعُ من جميع الحقوق بيع خيار إلى مدة انقضاء كذا وكذا، على أن الخيار لهذا البائع وهذا المشترى ولورثتها من بعدهما، وفي نقض هذا البيع بعد انقضاء مدة كذا، وقد جعل فلالٌ هذا فلاناً هذا، أو من يقوم مقامه مصدقاً عليه في تبقية هذا الحق، وهذا المباع المذكور في هذه الورقة في حياته وبعد مماته بتاريخ كذا فهو كاف عندَنَا إن شاء الله. مسألة: ومنه وماتقول في الوصى وهو وارث وأمر ببيع شيء من مالِ الهَالِك، ولَمْ يوكل أحداً يزاين له، وقام يزابن على ذلك الشيء ينفسه، وأراد منه الغير على هذه الصفة، بعد ماصح البيع: أله الغير أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: حفظتُ من آثار المسلمين في الوصي والوكيل أنهما لا يشتريان من مال ماوصاه ووكله إلا بوكيل لا يعلم من يبيعُ له من دلال أو غيره بأنه يشترى ذلك للوكيل أو الوصى وإن اشترى الوصى بنفسهِ مِن مالِ من وصاه بغير وكيل لا يعرفه البائعُ له فلا يثبتُ على أكثر قول المسلمين، وفيه الغير إذ هو غير ثابت، وأما مما
يكاك و يوزن فللوكيل والوصى أن يأخذ مما يبيعه على قول بعض المسلمين والله أعلم.
مسألة:: ومنه وماتقول سيدى في الهَالِك إذا أوصى على وصية بشيء من غير كتابة وحاكمه الورثة، لأنَّ الأحكام إلا بالصحة أيجوز له أن ينفذ من مال الهالك ما أوصى عليه أمْ
الجواب وبالله التوفيق: إذا أوصى بلفظ ثابتٍ وكانَ ذَلِكَ في حال من تجوز وصيته فجائز له إنفاذ ذلك فيما بينه وبين الله متى ماقدر واستتر له، ولا يجوز ذلك في ظاهر
1 Y'A-