فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

الحكم إذا لم يرض له الورثة أو كان منهم يتيم أو غائب أو معتوه، أو من لا يملك أمره والله

أعلم.

مسألة: ومنه وماتقُولُ في الهَالِك إذا أعطى أحداً من الورثة وهو مريض شيئا من

الحيوان، وحاكمه الورثة أيجوز له ذلك الشيء فيما بينه وبين الله أم لا؟.

الجواب وبالله التوفيق: إن عطية المريض الثاوى في فراشه من علةٍ مخوفةٍ مثل الحمى والبطن، أو ماكان من العلل المخوف على صاحبها منها الموت غير ثابتة للوارث، وهي مثلُ الوصية للوارث إلا أن يتمَّ الورثةُ ذَلِك وكانوا ممن يجوز إتمامه، ولم يكن عليه دين يحيط بماله أو وصيةٌ لاتجاوز ثلث ماله والله أعلم.

مسألة: ومنه صف لى سيدى في الذى يكتب على نفسه الوصايا والإقرارات والضمانات، وكذلك في الذى تزوج من لاولى له من النساء، يقول بأذني أم غير ذلك، وكذلِك إِذَا ادَّعى رجل أنه أوصى عليه رجل أن يزوج بناته بعد موته، ولم يكن لهنَّ ولى أيقبلُ مِنْهُ أم لا؟ كان ثقةً أم لا؟ وإذا قبل مِنهُ وزوج الحاكم أو الوالى، يكفي ذَلِك أمْ لاً؟ أم يكون ذلك بالسببين، وكذلك في الولاً؟ أيكون بالسببين أم يكفي الولا؟ لأن الولا

لمن أعتق؟ أفتنا يرحمك الله تعالى، وكذلِكَ في الذى يتزوج لغيره مثل ولده وأخيه؟. الجواب وبالله التوفيق: إن كتب أقررتُ أنا فلان ابن فلان بأنَّ على لفلان كذا وكذا، وكذلك أن كتب أوصيتُ وأنا فلان، لفلان ابن فلان كذا وكذا وبإنفاذ هذا أيجوز من مالي بعد موتى فهو كاف عندنا إن شاء الله، ومن زوج من لا ولى له من النساء، و يقول بإذنها إن كانَ هُو يريد تزويجها بنفسه وإن كان أمره غيره بتزويجها ممن يجوز له أمره بذلك يقولُ بإذن فلان وأذنها والله أعلم، ولا يقبل قول مدعى الوصاية في تزويج بنات أحد من والدهن بغير صحة، وإذا لم يكن لهنَّ ولى فالحاكم ومن يقوم مقامه أولى بتزويجهن، وأما المعتوقة فمعتقها وعصبته أولى بتزويجها إذَا لَمْ يكن لها أولياء وقال بعض فقهاء المسلمين الحاكم أولى بتزويجها من معتقها وعصبته، وإن زوجها الحاكم بأمر من أعتقها أو عصبته مع عدمه فهو أحود والله أعلم، ومن تزوج لغيره، فاللفظ في ذلك واحدٌ إلا أنه يقول: قد قبلتُ فلانة لفلان زوجة له على هذه الشروط المذكورة لهنا والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم عبد الله بن محمد بن بشير المدادي النزوى

إلى الشيخ الثقة إسماعيل بن أحمد بن مانع الإسماعيلي رحمهما الله. وما تقول سيدى فيمن

14.1 -